تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
( والأقرب في حدّ القذف والقصاص الحكم ) وفاقاً للمحقّق ( 1 ) تغليباً لحقّ الناس . ويحتمل العدم للشبهة الدارئة للحدّ والمانعة من التهجّم على الدماء ( بخلاف القطع في السرقة ) فإنّه حقّ له تعالى ، فإنّما يحكم فيها بالغرم . ( الثامن : لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما ) كلّه ( أو بعضه لم يحكم لهما ولا لشركائهما في الميراث بشهادتهما ) لأنّه لا يحكم للمدّعي بشهادته ولا شهادة شريكه ، ويحتمل القبول في حصّة الشريك وإن تبعّضت الشهادة بل في حقّه أيضاً بناءً على اجتماع الشرائط حين الأداء . ( التاسع : لو ثبت أنّهم شهدوا بالزور نقض الحكم واستعاد المال ) من المشهود عليه ( فإن تعذّر غرم الشهود ) كما مرّ في خبر جميل عن الصادق ( 2 ) وعن محمّد بن مسلم في الصحيح عنه ( عليه السلام ) في شاهد الزور ما توبته ؟ قال : يؤدّي من المال الّذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه ( 3 ) . ( ولو كان ) المشهود عليه ( قتلا فالقصاص على الشهود وكان حكمهم حكم الشهود إذا اعترفوا بالعمد ) . ( ولو باشر الوليّ القصاص واعترف ) وحده ( بالتزوير ) ولم يثبت تزوير الشهود ( لم يضمن الشهود ، وكان القصاص عليه ) . ولو ثبت تزويرهم فكما لو اعترفوا بالتزوير من الوجهين المتقدّمين : أنّهم كالممسك أو كالشريك . ( العاشر : لو اعترف الحاكم بخطائه في الحكم فإن كان بعد العزل غرم في ماله ) إذ لا تسليط له حينئذ على المشهود له ولا على بيت المال ولا هو الآن
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 142 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 239 ب 11 من أبواب الشهادات ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 238 ب 11 من أبواب الشهادات ح 1 .