تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
واحد فالسدس ) والقصاص بعد ردّ خمسة أسداس الدية ( وعلى الثاني : لا شيء عليهما . وإن رجع ثلاثة فعلى الأوّل : يضمنون نصف الدية ، وعلى الثاني : الربع ) عليهم ( بالسويّة ) لاشتراك العلّة بينهم من غير مرجّح . ( وإن رجع أربعة منهم فالثلثان على الأوّل ، والنصف على الثاني . فإن رجع خمسة فخمسة أسداس على الأوّل ، وثلاثة أرباع على الثاني . فإن رجع الستّة فعلى كلّ واحد السدس على القولين ) والكلّ ظاهر . ( الثالثة : لو حكم في المال بشهادة رجل وعشر نسوة فرجعوا ، فعلى الرجل السدس ) بناءً على ضمان الزائد على النصاب بقسطه ( وعلى كلّ امرأة نصف سدس ) وهو قول الشيخ ( 1 ) . ( ويحتمل ) بناءً عليه أيضاً ما ذهب إليه أبو يوسف ( 2 ) ومحمّد ( 3 ) من ( وجوب النصف على الرجل لأنّه نصف البيّنة ، وعليهنّ النصف ) فإنّه لابدّ في الثبوت من الرجل ولا فرق فيهنّ بين اثنين وألف فهنّ كم كنّ نصف البيّنة . ( وإن رجع بعض النسوة وحده أو الرجل وحده ، فعلى الراجع مثل ما عليه لو رجع الجميع ) فعليه على الأوّل : السدس وعليها نصفه ، وعلى الثاني : عليه النصف وعليها نصف العشر . ( ويحتمل ) ما مرّ من ( أنّه متى رجع ) الزائد على النصاب لم يكن عليه شيء ، فمتى رجع ( من النسوة ما زاد على اثنتين لم يكن عليهنّ شيء ) . ( الرابع : لو شهد أربعة بأربعمائة فرجع واحد عن مائة ، وآخر عن مائتين ، وثالث عن ثلاثمائة ، ورابع عن الجميع ، فعلى كلّ واحد ممّا رجع عنه بقسطه ) بناءً على ضمان الزائد عن النصاب ( فعلى الأوّل خمسة وعشرون ، وعلى الثاني خمسون ، وعلى الثالث خمسة وسبعون ، وعلى الرابع مائة ، لأنّ كلّ واحد منهم فوّت على المشهود عليه ربع ما رجع عنه . ويحتمل )
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 6 ص 325 المسألة 80 . ( 2 و 3 ) اللباب في شرح الكتاب : ج 4 ص 73 .