واحد فالسدس ) والقصاص بعد ردّ خمسة أسداس الدية ( وعلى الثاني : لا
شيء عليهما . وإن رجع ثلاثة فعلى الأوّل : يضمنون نصف الدية ، وعلى
الثاني : الربع ) عليهم ( بالسويّة ) لاشتراك العلّة بينهم من غير مرجّح . ( وإن
رجع أربعة منهم فالثلثان على الأوّل ، والنصف على الثاني . فإن رجع
خمسة فخمسة أسداس على الأوّل ، وثلاثة أرباع على الثاني . فإن رجع
الستّة فعلى كلّ واحد السدس على القولين ) والكلّ ظاهر .
( الثالثة : لو حكم في المال بشهادة رجل وعشر نسوة فرجعوا ، فعلى
الرجل السدس ) بناءً على ضمان الزائد على النصاب بقسطه ( وعلى كلّ امرأة
نصف سدس ) وهو قول الشيخ ( 1 ) . ( ويحتمل ) بناءً عليه أيضاً ما ذهب إليه أبو
يوسف ( 2 ) ومحمّد ( 3 ) من ( وجوب النصف على الرجل لأنّه نصف البيّنة ،
وعليهنّ النصف ) فإنّه لابدّ في الثبوت من الرجل ولا فرق فيهنّ بين اثنين وألف
فهنّ كم كنّ نصف البيّنة .
( وإن رجع بعض النسوة وحده أو الرجل وحده ، فعلى الراجع مثل ما عليه
لو رجع الجميع ) فعليه على الأوّل : السدس وعليها نصفه ، وعلى الثاني : عليه النصف
وعليها نصف العشر . ( ويحتمل ) ما مرّ من ( أنّه متى رجع ) الزائد على النصاب لم
يكن عليه شيء ، فمتى رجع ( من النسوة ما زاد على اثنتين لم يكن عليهنّ شيء ) .
( الرابع : لو شهد أربعة بأربعمائة فرجع واحد عن مائة ، وآخر عن مائتين ،
وثالث عن ثلاثمائة ، ورابع عن الجميع ، فعلى كلّ واحد ممّا رجع عنه
بقسطه ) بناءً على ضمان الزائد عن النصاب ( فعلى الأوّل خمسة وعشرون ،
وعلى الثاني خمسون ، وعلى الثالث خمسة وسبعون ، وعلى الرابع مائة ،
لأنّ كلّ واحد منهم فوّت على المشهود عليه ربع ما رجع عنه . ويحتمل )
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 6 ص 325 المسألة 80 .
( 2 و 3 ) اللباب في شرح الكتاب : ج 4 ص 73 .