تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
بناءً على عدم ضمان الزائد على النصاب ( أن لا يضمن الثالث والرابع أكثر من خمسين ، لأنّ المائتين الّتي قد رجعا عنها قد بقي بها شاهدان ) فهما بالنسبة إليها زائدان على النصاب ، فلا يعتبر رجوعهما إلاّ في مائتين وكذا رجوع الأوّلين إنّما هو فيهما فهم أربعة اجتمعوا على الشهادة بهما والرجوع فيهما والأوّل إنّما رجع في مائة منهما فإنّما عليه ربع المائة وعلى كلّ من الباقين ربع المائتين . ( الخامس : لو ظهر فسق الشاهدين بعد قطع أو قتل بشهادتهما أو ) ظهر ( كفرهما لم يضمنا ) لأنّه لم يظهر كذبهما ولا اعترفا به ( وضمن الحاكم ) الدية ( في بيت المال ) كما هو المرويّ ( 1 ) عندنا ( لأنّه وكيل عن المسلمين وخطأ الوكيل في حقّ موكّله عليه ) فخطأ الوكيل عن المسلمين في حقّهم على بيت مالهم . وظاهر الحلبي ( 2 ) الضمان في ماله . وفي المختلف : والوجه أن يقول : إن فرّط المالك في البحث عن الشهود ضمن في ماله وإلاّ كان في بيت المال ، لأنّه مقتول بالشرع وقد ظهر الخلل فكان في بيت المال ، لأنّه من المصالح ، ولأنّه لولا ذلك أدّى إلى ترك الحكم بالشهادة تحرزا عن ضرر الدرك ( 3 ) . ( وسواء تولاّه الحاكم ) بنفسه ( أو أمر بالاستيفاء الوليّ أو غيره ) لأنّه المسلّط له على الاستيفاء والوليّ يدّعي الاستحقاق . وللعامّة قول بأنّ الدية على الوليّ إذا تولاّه ( 4 ) . ( ولو باشر الوليّ بعد الحكم وقبل أن يأذن له الحاكم ضمن الدية ) لأنّه لم يسلّطه عليه وهو لم يثبت الاستحقاق ( وكذا قبل الحكم ) ولا يقتصّ منه للشبهة ، لجواز أنّه أخطأ وظنّ الاستحقاق بمجرّد الحكم أو بمجرّد ما أقامه من البيّنة . ( ولو كانت الشهادة بمال استعيدت العين إن كانت باقيةً ، وضمن المشهود له إن كانت تالفةً ) قال الشيخ : والفرق بين هذا وبين الدية : أنّ الحكم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 165 ب 10 من أبواب آداب القاضي ح 1 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 448 . ( 3 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 534 . ( 4 ) الحاوي الكبير : ج 17 ص 276 .