( الأُولى : لو رجعا معاً ضمنا ) ما أتلفاه بشهادتهما ( بالسويّة . ولو رجع
أحدهما ضمن النصف ) .
( ولو ثبت ) المشهود به ( بشاهد وامرأتين ضمن الرجل النصف ) لأنّه
ثبت النصف بشهادتهما بالسويّة ولو رجع ( وكلّ امرأة الربع ) لأنّها إنّما ثبتته .
( ولو كان ) ثبوته ( بشاهد ويمين ضمن الشاهد النصف ) بناءً على ثبوت
الحقّ بهما معاً ، ولو قيل بثبوته باليمين لا غرم عليه ، ولو قيل بثبوته به وحده واليمين
شرط ضمن الكلّ . واحتمل التنصيف على كلّ تقدير ، إذ لا شكّ في أنّ لكلّ منهما مدخلا
في الثبوت . ( ولو أكذب الحالف نفسه اختصّ بالضمان ، سواء رجع الشاهد معه
أو لا ) وكذا كلّما رجع المدّعي كان عليه ضمان ما استوفاه ولا غرم على الشاهد .
( الثانية : لو شهد أكثر من العدد الّذي يثبت به الحقّ - كثلاثة في المال
أو القصاص وستّة في الزنا - فرجع الزائد منهم قبل الحكم أو ) بعده قبل
( الاستيفاء لم يمنع ذلك الحكم ولا الاستيفاء ولا ضمان ) على أحد إن كان
الرجوع قبل الحكم ، وكذا قبل الاستيفاء إن منعه لا على ما اختاره . ( وإن رجع
بعد الاستيفاء ضمن بقسطه ) عند الشيخ في الخلاف ( 1 ) ويحيى بن سعيد ( 2 )
لثبوت الحكم بالجميع ( فلو رجع الثالث في المال ضمن ثلثه ) ولصحيح
محمّد بن مسلم سأل الصادق ( عليه السلام ) ما توبته ، قال : يؤدّي من المال الّذي شهد عليه
بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إذا كان شهد هذا وآخر معه ( 3 ) .
( ويحتمل عدم الضمان ) للاستغناء عنه في الحكم ( إلاّ أن يكون مرجّحاً )
بكثرة الشهود ( في صورة التعارض ) للاحتياج إليه حينئذ في الحكم .
( ولو شهد بالزنا ستّة ورجع اثنان بعد القتل فعليهما ) على الأوّل :
( القصاص ) بعد ردّ ثلثي الدية عليهما ( أو ) عليهما ( ثلث الدية . وإن رجع
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 6 ص 325 المسألة 80 .
( 2 ) انظر الجامع للشرائع : ص 545 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 238 ب 11 من أبواب الشهادات ح 1 .