تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
( والقيمة المأخوذة منهما هي قيمة العين ) في ( وقت الحكم ) فإنّه وقت الإتلاف . ( ولو كان المشهود به ) التالف ( من ذوات الأمثال لزمهما المثل ) . ( ولو شهدا بكتابة عبده ثمّ رجعا فإن عجز وردّ في الرقّ فلا شيء عليهما ) لأنّهما لم يفوّتا شيئاً . وفي التحرير : ويحتمل أن يقال عليهما ضمان أُجرة مدّة الحيلولة إن ثبت ( 1 ) . ( وإن أدّى وعتق ضمنا جميع قيمته ، لأنّهما فوّتاه بشهادتهما ، وما قبضه ) السيّد ( من كسب عبده لا يحسب عليه ) لأنّه ماله ، ويحتمله إذ لا يضمنا إلاّ ما زاد على قيمته على النجوم إن زادت بناءً على أنّ المكاتبة بيع المملوك من نفسه بالنجوم ( ولو أراد تغريمهما قبل انكشاف الحال غرما ما بين قيمته سليما ومكاتباً ولا يستعاد منه ) أي من المولى ( لو استرقّ ، لزوال العيب بالرجوع وهو فعل المولى ) لا فعلهما ( وكذا لو شهدا بالكتابة المطلقة ) ضمنا ما يعتق منه بإزاء ما يؤدّيه من النجوم أو ما زاد من قيمة الشقص على ما يؤدّيه منها وأُجرة مدّة الحيلولة إن كانت ، وإن أراد التغريم قبل أداء شيء منها غرما ما بين القيمتين . ( ولو شهدا باستيلاد أمته ثمّ رجعا ) في حياة المولى ( غرما ما نقصت ) الشهادة ( من قيمتها ) ولا يستعاد إن مات الولد ، لأنّه ارتفاع عيب بفعله تعالى ، أمّا لو قتلا ولدها فهل لهما الرجوع ؟ احتمال . ولو شهدا بالتدبير ثمّ رجعا لم يضمنا شيئاً وإن مات المولى ولم يرجع ، لجواز الرجوع إليه متى شاء المولى ، إلاّ أن يشهدا به منذوراً . واحتمل الضمان ، لأنّهما سبّبا العتق ولا يجب على المولى إنشاء الرجوع . ( مسائل ) خمس وعشرون من الشهادات في الرجوع وغيره إلاّ العاشرة فليست من الشهادات .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 289 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 388 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي