( والقيمة المأخوذة منهما هي قيمة العين ) في ( وقت الحكم ) فإنّه وقت الإتلاف .
( ولو كان المشهود به ) التالف ( من ذوات الأمثال لزمهما المثل ) .
( ولو شهدا بكتابة عبده ثمّ رجعا فإن عجز وردّ في الرقّ فلا شيء
عليهما ) لأنّهما لم يفوّتا شيئاً . وفي التحرير : ويحتمل أن يقال عليهما ضمان
أُجرة مدّة الحيلولة إن ثبت ( 1 ) . ( وإن أدّى وعتق ضمنا جميع قيمته ، لأنّهما
فوّتاه بشهادتهما ، وما قبضه ) السيّد ( من كسب عبده لا يحسب عليه )
لأنّه ماله ، ويحتمله إذ لا يضمنا إلاّ ما زاد على قيمته على النجوم إن زادت بناءً
على أنّ المكاتبة بيع المملوك من نفسه بالنجوم ( ولو أراد تغريمهما قبل
انكشاف الحال غرما ما بين قيمته سليما ومكاتباً ولا يستعاد منه ) أي من
المولى ( لو استرقّ ، لزوال العيب بالرجوع وهو فعل المولى ) لا فعلهما
( وكذا لو شهدا بالكتابة المطلقة ) ضمنا ما يعتق منه بإزاء ما يؤدّيه من النجوم
أو ما زاد من قيمة الشقص على ما يؤدّيه منها وأُجرة مدّة الحيلولة إن كانت ، وإن
أراد التغريم قبل أداء شيء منها غرما ما بين القيمتين .
( ولو شهدا باستيلاد أمته ثمّ رجعا ) في حياة المولى ( غرما ما نقصت )
الشهادة ( من قيمتها ) ولا يستعاد إن مات الولد ، لأنّه ارتفاع عيب بفعله تعالى ،
أمّا لو قتلا ولدها فهل لهما الرجوع ؟ احتمال .
ولو شهدا بالتدبير ثمّ رجعا لم يضمنا شيئاً وإن مات المولى ولم يرجع ، لجواز
الرجوع إليه متى شاء المولى ، إلاّ أن يشهدا به منذوراً . واحتمل الضمان ، لأنّهما
سبّبا العتق ولا يجب على المولى إنشاء الرجوع .
( مسائل ) خمس وعشرون من الشهادات في الرجوع وغيره إلاّ العاشرة
فليست من الشهادات .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 289 .