تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
( ولو رجع شهود الزنا ) خاصّةً ( لم يجب على شهود الإحصان شيء ) بل يختصّون بالضمان ، وفي قدره أيضاً نظر . فلو اقتصّ منهم يرجع إليهم من الدية بقدر نصيب شهود الإحصان . ( ولو رجع الجميع ضمنوا ) لاشتراكهم في تسبيب القتل . قال في التحرير : ويحتمل سقوط الضمان عن شهود الإحصان لأنّهم شهدوا بالشرط دون السبب ، والسبب للقتل إنّما هو الزنا فيضمن شهوده خاصّةً ( 1 ) . ( و ) على ضمان الجميع ( في كيفيّة الضمان إشكال ، لاحتمال أن يضمن شاهدا الإحصان النصف وشهود الزنا النصف ) لاستناد القتل إلى سببين هما الزنا والإحصان فعلى كلّ سبب نصف ( أو توزّع الدية عليهم بالسويّة ) لاستناد القتل إلى شهادتهم وهم ستّة فتوزّع على عدد رؤوسهم فعلى شهود الزنا ثلثاها وعلى شاهدي الإحصان الثلث . ( ولو شهد أربعة بالزنا واثنان منهم بالإحصان ، فعلى الأوّل : على شاهدي الإحصان ثلاثة الأرباع ) نصف الشهادة بالإحصان وربع لأنّهما نصف شهود الزنا ( وعلى الآخرَين الربع ) لأنّهما نصف شهود الزنا . ( وعلى الثاني : على شاهدي الإحصان الثلثان ) الثلث للشهادة بالزنا والثلث للشهادة بالإحصان ( وعلى الآخَرين الثلث . ويحتمل تساويهم ) في الغرم على كلّ تقدير فلا يضمنان إلاّ النصف والآخران النصف ( لأنّ شاهدي الإحصان وإن تعدّدت جناياتهم فإنّهم يساوون من اتّحدت جنايتهم ) لأنّ الدية تقسّط على عدد الرؤوس لا الجناية ( كما لو جرحه أحدهما مائة والآخر واحداً ثمّ مات من الجميع . ولو رجع شهود الإحصان بعد موت الصحيح بالجلد فلا ضمان ) على أحد وهو ظاهر ، بخلاف ما إذا جلد مريضاً ، فإنّ شهادة الإحصان أوجبت الجلد مريضاً فعليهما الضمان .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 292 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 381 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي