تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
( الباقون قدر جنايتهم . فلو قال أحد شهود الزنا بعد الرجم : تعمّدت ، فإن صدّقه الباقون ) أي قالوا : تعمّدنا أيضاً ( فللوليّ قتل الجميع ويردّ ثلاث ديات ) ويقسّم ( بينهم بالسوية ، وله قتل ثلاثة ) منهم ( ويردّ ديتين ويردّ الحيّ ) قدر جنايته وهو ( ربع الدية ) يكون الكلّ ( لورثة الثلاثة بالسويّة . وله قتل اثنين ويردّ دية واحدة عليها ويردّ الآخران نصف دية عليهما أيضاً . وله قتل واحد ويردّ الثلاثة إلى ورثته ثلاثة أرباع الدية . ولو لم يصدّقه الباقون لم يمض إقراره إلاّ على نفسه فحسب ) فللوليّ قتله وردّ فاضل الدية عليه وله أخذ ربع الدية منه . ( وقيل ) في النهاية : ( يردّ الباقون عليه ثلاثة أرباع الدية ) ( 1 ) وهو قول أبي عليّ ( 2 ) لظاهر ما مرّ من خبر إبراهيم بن نعيم ( وليس بجيّد ) إذ لا يؤخذ بإقرار أحد غيره ، والصواب حمل الخبر على اعتراف الباقين بالخطأ وعليه حمل كلامهما في المختلف ( 3 ) . وفي خبر مسمع عن الصادق ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا ثمّ رجع أحدهم وقال : شككت في شهادتي ، قال : عليه الدية ، قال : قلت : فإنّه قال : شهدت عليه متعمّداً ، قال : يقتل ( 4 ) . ولعلّ المراد بالدية ربعها ، وإذا قتل يردّ عليه ثلاثة أرباع الدية . ( ولو صدّقه الباقون في كذبه في الشهادة ) أي إنّه لم يشهد زناه ( لا في كذب الشهادة ) أي أنّ المشهود به واقع ( اختصّ القتل به ) أيضاً ( ولا يؤخذ منهم شيء ) وإن اعترفوا بأنّه لم يكن شهود الزنا بالحقّ متكاملة ، بل على الوليّ ردّ فاضل الدية . ( ولو شهدوا بما يوجب حدّاً لا قتلا فحدّ فمات ، ثمّ رجعوا ، ضمنوا الدية ولم
هامش
( 1 ) النهاية : ج 2 ص 64 . ( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 525 . ( 3 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 525 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 240 ب 12 من أبواب الشهادات ح 3 .