تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
صدر عن أهله ولم يعلم له ناقض . ( والإشكال أقوى في حدود الآدمي ) لأنّ التخفيف في حقوق الله أكثر . ( أمّا المال فيستوفى ) لنفوذ القضاء الشرعي ، والشبهة لا يسقطه ، لنحو مرسل جميل عن أحدهما ( عليهما السلام ) : في الشهود إذا شهدوا على رجل ثمّ رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا ، فإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئاً ( 1 ) . ويحتمل العدم لاختلال الظنّ الّذي حصل بالبيّنة وعدم استقرار الحكم . ( ولو رجعا عن ) نحو ( زنا الإكراه بعد الحكم وقلنا بسقوط الحدّ ) بالرجوع عن المشهود عليه ( ففي إلحاق توابعه ) الّتي هي حقوق الناس ( به ) في السقوط ( إشكال ، الأقرب العدم ) لأنّ سقوط حقّ الله لابتنائه على التخفيف ، ووجود النصّ والإجماع على اندرائه بالشبهة لا يوجب سقوط حقّ الناس وإن تبعا شيئاً واحداً . ويحتمل السقوط ضعيفاً لأنّ الزنا سبب لهما فإن سقط سقط المسبّبان وإن ثبتا فسقوط أحدهما دليل سقوط السبب وهو يوجب سقوط المسبّب الآخر . ويدفعه أن يقال : إنّما السبب لهما ثبوته ببيّنة لا يرجع أحد منهم فإن رجع فإنّما هو سبب لأحدهما . وعلى الأقرب ( فيجب المهر . وتحرم المصاهرة ) ويخصّها الاحتياط في الفروج . ( و ) كذا تحرم ( أُخت ) الغلام ( الموطوء وأُمّه وبنته لو رجعوا عن ) الشهادة على ( اللواط ) به ( وأكل البهيمة الموطوءة ) المأكولة ( وإيجاب بيع غيرها ) في بلد آخر ( لو رجعوا عن وطي الدابّة ) . ( ولو رجعوا عن ) الشهادة على ( الردّة بعد الحكم ) بالقتل ( فالأقرب سقوط القتل ) كسائر الحدود . ( والوجه عدم إلحاق التوابع ) به ( أيضاً ) كتوابع الزنا ونحوه ( فيقسّم ماله ) ويحلّ ديونه ( وتعتدّ زوجته عدّة الوفاة )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 238 ب 10 من أبواب الشهادات ح 1 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 374 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي