تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
باثنين . وكذا لو شهد ) أحدهما ( أنّه سرق ثوباً ) بعينه ( قيمته دينار ، وشهد الآخر أنّه سرقه وقيمته ديناران ثبت الدينار بهما ، والآخر بالشاهد واليمين ) لانتفاء التنافي ، وإن امتنع كون قيمة الشيء في وقت واحد ديناراً ودينارين جميعاً ، لجواز أن لا يعرف أحدهما من قيمته إلاّ ديناراً . ( ولو شهد بكلّ صورة شاهدان ثبت الدينار بشهادة الأربعة والآخر بشهادة الشاهدين ) وللعامّة قول بأنّه لا يثبت إلاّ الدينار ( 1 ) . ( ولو شهد أحدهما بالبيع أو القذف أو الغصب أو القتل غدوةً ، وشهد الآخر به عشيّةً لم يحكم بالشهادة ، لأنّها على فعلين ) لم يكمل على شيء منهما النصاب ، وفي القتل هما متكاذبان لكن يثبت البيع والغصب والدية إن أوجبها القتل بأحدهما مع اليمين . ( ولو شهد أحدهما أنّه أقرّ بالعربيّة والآخر بالعجميّة ) وأطلقا أو وقّتا بمختلفين ( قُبل ، لأنّ اتّحاد الأخبار غير شرط ) فيجوز أن يخبر مرّتين : بالعربيّة تارةً والعجميّة اُخرى . أمّا لو وقّتا بوقت واحد فلا يثبت شيء للتكاذب . ( ولو شهد أحدهما أنّه أقرّ عنده أنّه استدان أو باع أو قتل أو غصب يوم الخميس ، وآخر أقرّ أنّه فعل ذلك يوم الجمعة لم يحكم إلاّ مع اليمين أو شاهد آخر ينضمّ إلى أحدهما ) لأنّ المشهود به فعلان وهما في القتل متكاذبان ، ويحكم بهما وحدهما إن اختلف ظرف الإقرار مع اتّفاق ظرف الأفعال أو الإهمال ، إلاّ أن يتعارضا لأن يقول أحدهما أقرّ أوّل هذا الشهر ببغداد بكذا وقال الآخر أقرّ به ثاني هذا الشهر بمصر . ( ولو شهد أحدهما أنّه غصبه من زيد أو أقرّ بغصبه منه ، وشهد الآخر أنّه ملك زيد لم تكمل الشهادة ) فلا يثبت له الملك إلاّ إذا حلف .
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير : ج 17 ص 249 .