تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
وكذا كلّ ما لا ) يمكن أن ( يتكرّر ) كالولادة والحجّ عن اثنين في سنة . وفي المبسوط : أنّه إذا لم يمكن الاجتماع استعمل القرعة ( 1 ) . ولا معنى لها إن كان الفعل مثل القتل والولادة من اُمّ واحدة والاختلاف في الزمان أو المكان فإنّ القرعة لا يفيد شيئاً . نعم إن كان الفعل مثل الولادة من أُمّين واختلف المدّعي ، فادّعت هذه أنّها ولدته وشهد به اثنان ، وتلك أنّها ولدته وشهد به اثنان ، تثبت القرعة وإن اتّحد المدّعي ، فلابدّ من أن يعيّن هو الدعوى . والشيخ إنّما فرض المسألة في القتل واختلافه زماناً أو مكاناً وأثبت القرعة . ( ولو شهد أحدهما أنّه باعه هذا الثوب بدينار ، وشهد الآخر أنّه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين لم يثبتا للتعارض ) بين المشهود بهما ، لأنّه لا يمكن بيع عين واحدة في وقت واحد بثمنين ( وله المطالبة بأيّهما شاء ) بالدينار أو الدينارين ( مع اليمين ) ولا يكفيه الشاهدان إن ادّعى الدينار . ( ولو شهد له مع كلّ واحد شاهد ثبت الديناران ) إن ادّعاهما ولغت البيّنة الاُخرى . وفي المبسوط ( 2 ) والجواهر ( 3 ) : أنّ البيّنتين متعارضتان فيقرع . وهو يتمّ إذا كان لكلّ من الثمنين مدّع كأن يدّعي المشتري أنّه اشتراها بدينار والبائع بدينارين . ( أمّا لو شهد واحد بالإقرار بدينار والآخر بالإقرار بدينارين ) ولو في وقت واحد ( ثبت الدينار بهما ، و ) الدينار ( الآخر بانضمام اليمين إلى الثاني ) لعدم التعارض بين المشهود بهما ، وإن امتنع التلفّظ بلفظين مختلفين في وقت واحد ، فإنّ الشهادة بدينار لا ينفي الزائد فيجوز أن لا يكون الشاهد سمع إلاّ ديناراً ولم يقطع إلاّ به وتردّد في الزائد ، أو رأى أن لا يشهد إلاّ به لمصلحة رآها أو لا لها ، بخلاف نحو البيع بدينار وبدينارين فإنّ العقد بدينار ينافي العقد بدينارين . ( ولو شهد بكلّ إقرار شاهدان ثبت الدينار بشهادة الأربعة ، والآخر
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 243 . ( 2 ) المبسوط : ج 8 ص 242 . ( 3 ) جواهر الفقه : ص 232 المسألة 807 .