تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
( الفصل السابع في الرجوع ) ( ومطالبه ثلاثة ) : ( الأوّل في الرجوع في العقوبات ) ( إذا رجع الشاهد في العقوبة قبل القضاء منع من القضاء ) اتّفاقاً للشبهة ( ولو كانوا قد شهدوا بالزنا ) أو نحوه ( حدّوا للقذف . وإن قالوا ) كنّا ( غلطنا فالأقرب سقوط الحدّ ) للشبهة ، خلافاً للمبسوط ( 1 ) والجواهر ( 2 ) لصدق القذف وهتك العرض ، ويؤيّده ما سيأتي من مرسل ابن محبوب عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) وهو خيرة التحرير ( 4 ) . ( ولو لم يصرّح بالرجوع ، بل قال للحاكم : توقّف في الحكم ثمّ قال له : اُحكم فالأقرب جواز الحكم ما لم يحصل للحاكم ريبة ) لتحقّق الشرط وانتفاء المانع ، فإنّ الأمر بالتوقّف لا يصلح مانعاً . ويحتمل العدم لأنّ ظاهره التوقّف في الشهادة وهو يحدث الريبة والتهمة فيها . ( و ) على المختار ( هل يجب ) في الحكم ( الإعادة ) للشهادة ؟ ( إشكال ) : من حصول الأداء الصحيح من أهله والأصل وقد زال التوقّف بعد طروّه ، ومن إبطال التوقّف له ، لأنّه تشكيك في الشهادة وهو خيرة التحرير ( 5 ) وهو ممنوع فإنّ صريح قوله إنّما هو التوقّف في الحكم لا الشهادة ، وبعد التسليم فقوله بعده : " اُحكم " بمنزلة الإعادة . ( ولو رجع بعد الحكم ) قبل الاستيفاء ( فالأقرب ) المشهور ( عدم الاستيفاء في حقّه تعالى ) من الحدود لابتنائه على التخفيف واندرائه بالشبهة ، ويحتمل الاستيفاء ولزوم ما يلزم الرجوع بعد الاستيفاء ، لأنّه حكم شرعيّ صحيح
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 10 . ( 2 ) جواهر الفقه : ص 226 المسألة 782 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 240 ب 12 من أبواب الشهادات ح 1 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 285 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 285 .