تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
الأصل ، وإنّما يتحقّق بشهادة اثنين لا بشهادة واحد ) وحدها أو مع يمين . وعن الصادق ( عليه السلام ) : إذا شهد رجل على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد ( 1 ) . وفي خبر غياث بن إبراهيم عنه ( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلاّ شهادة رجلين على شهادة رجل ( 2 ) . ( ولو شهدا على شهادة كلّ واحد منهما ) أي الأصلين ( جاز ) عندنا لأنّه يثبت بشهادة اثنين ما لا يحصى . خلافاً للشافعي ( 3 ) في أحد قوليه فاشترط التغاير ، بناءً على أنّ شهادة الفرع نيابة عن الأصل في إثبات الدعوى . وظاهر الدروس احتماله ( 4 ) . ( ولا يجوز أن يشهد أحدهما على شهادة واحد والآخر على ) شهادة ( الآخر ) بالاتّفاق فلا تثبت شهادة أحد منهما ، لأنّها لا تثبت إلاّ بشاهدين ، خلافاً لأحمد وجماعة من العامّة ( 5 ) . ( ويجوز ) عندنا ( أن يشهد شاهد أصل مع آخر على شهادة الأصل الثاني ) فإنّه إنّما يثبت بشهادتيه أمرين مختلفين فبشهادته الأصل يثبت الدّعوى ، وبالفرع شهادة الآخر . ولا يجوز عند العامّة بناءً على النيابة ، فلا يجوز أن يكون بدلا ومبدلا منه جميعاً . ( و ) تجوز عندنا ( شهادة اثنين على جماعة إذا شهدا على كلّ واحد منهم ) فلا فرق في المشهود به بين القليل والكثير ، ولعلّه إنّما تعرّض له مع وضوحه لما بعده .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 298 ب 44 من أبواب الشهادات ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 298 ب 44 من أبواب الشهادات ح 4 . ( 3 ) الحاوي الكبير : ج 17 ص 233 . ( 4 ) الدروس الشرعيّة : ج 2 ص 141 . ( 5 ) الشرح الكبير : ج 12 ص 94 و 95 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 363 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي