تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
( شاهد الأصل : اشهد على شهادتي أنّني أشهد على فلان بكذا ، وهو الاسترعاء ) أي طلب شاهد الأصل من الفرع رعايةَ شهادته . قيل ( 1 ) : وفي معناه استرعاء شاهد آخر يسمع منه ( 2 ) ( أو ) يقول : ( أشهدتك على شهادتي ) بكذا ، أو إن استشهدت على شهادتي بكذا فاشهد ، أو أذنت لك في الشهادة على شهادتي ونحو ذلك من العبارات . أمّا إذا قال : أنا أشهد بكذا فاشهد أنت به ففي المبسوط : أنّه لا عبرة به ، لأنّه لم يسترعه شهادته ليشهد عليها ( 3 ) . ( وأدون منه أن يسمعه يشهد عند الحاكم ، فله أن يشهد على شهادته وإن لم يشهده ) وفاقاً للمشهور ( للقطع بتصريحه هناك ) أي عند الحاكم ( بالشهادة ) وأنّه لا يتسامح فيه . خلافاً لأبي عليّ حيث اشترط الاسترعاء ( 4 ) . ( وأدون من هذا أن يسمعه ) لا عند الحاكم ( يقول : أنا أشهد لفلان على فلان بكذا ) مثلا ( ويذكر السبب ، مثل ثمن ثوب أو أُجرة عقار ، ففي ) جواز الشهادة على ( هذه الشهادة نظر ينشأ : من أنّها صورة جزم ) وهو خيرة المبسوط ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والجامع للشرائع ( 7 ) وإرشاد الأذهان ( 8 ) والتلخيص ( 9 ) ( ومن التسامح بمثل ذلك في غير مجالس الحكّام ) . ( وكذا ) النظر ( لو قال : عندي شهادة قطعيّة أو مجزومة ) بكذا ولم يذكر السبب ، واستقرب في التحرير هنا التحمّل مع استشكاله في الثالث ( 10 ) كما هنا ، ولعلّه في التصريح بالقطع .
هامش
( 1 ) القائل هو الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج 14 ص 273 . ( 2 ) في ن : بمسمع منه . ( 3 ) المبسوط : ج 8 ص 232 . ( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 539 . ( 5 ) المبسوط : ج 8 ص 231 . ( 6 ) الوسيلة : ص 233 . ( 7 ) الجامع للشرائع : ص 544 . ( 8 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 164 . ( 9 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهيّة ) : ج 33 ص 373 . ( 10 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 280 و 281 .