تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
يكون في حقوق الناس وفي حقوق الله من العبادات كالحجّ ، وأداء الزكاة ، ومنها وكالة الساعي في أخذ الصدقات ، ووكالة القاضي أو وكيله في الأحكام ، وأيضاً فهما وإن كانا من الحقوق الثابتة للوكيل والوصيّ المسلّطة لهما على ما وكّل أو أوصى فيه فهما من حقوق الله عليهما لوجوب العمل بمقتضاهما عليهما ، وثبوت الكلّ اتّفاقي ، لعموم النصوص ( 1 ) . ولو اشتمل المشهود به على حقّين يثبت أحدهما بالفرع دون الآخر سمعت شهادته في الأوّل دون الآخر على الأقرب وسيأتي خلافه . ( فلو أقرّ ) بالسرقة ، أو ( باللواط ، أو بالزنا بالعمّة أو الخالة ، أو وطء البهيمة ، ثبت بشاهدين ) كما عرفت ( وتقبل في ذلك ) كلّه ( الشهادة على الشهادة ، و ) لكن ( لا يثبت بها حدّ ، و ) لكن ( يثبت ) الغرم و ( انتشار حرمة النكاح ) إلى الأُمّ والأُخت والبنت . ( وكذا لا يثبت التعزير في وطء البهيمة ، ويثبت تحريم الأكل في المأكولة ، ووجوب البيع في بلد آخر في غيرها ) وكذا إذا شهد بهذه الأفعال العدد المعتبر ثمّ شهد على الشهادة شهود الفرع . قيل : وإنّما فرضت المسألة في الشهادة على الشهادة على الإقرار ، لأنّ الشهادة على الأفعال هي السبب في الحدّ والتعزير وغيرهما ، فإذا ثبت بشهادة الفرع لم يتوجّه القبول في أحدهما دون الآخر ، بخلاف الإقرار فإنّه ليس بسبب ، وإنّما السبب هو الفعل ، وشهادة الفرع إنّما تثبت الإقرار ( 2 ) . والوجه أن لا فرق ، لأنّ السبب هو الفعل على التقديرين والإقرار كالشهادة ، ولو سلّم فيجوز تخلّف المسبّب لفقد شرط أو وجود مانع . ( المطلب الثاني في كيفيّة التحمّل ) ( وأكمل مراتبه أن ) يحمله إيّاها شاهد الأصل وذلك بأن ( يقول ) له
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 297 ب 44 من أبواب الشهادات . ( 2 ) انظر مسالك الأفهام : ج 14 ص 287 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 360 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي