تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
كالزنا واللواط والسحق ) بالاتّفاق ، ولنحو قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر غياث بن إبراهيم : لا تجوز شهادة على شهادة في حدٍّ ( 1 ) ، وخبر طلحة بن زيد عن الصادق ( عليه السلام ) : أنّه كان لا يجيز شهادةً على شهادة في حدٍّ ( 2 ) ، ولابتنائها على التخفيف . ( أو مشتركةً كالسرقة والقذف على رأي ) وفاقاً للأكثر لصدق الحدود واندرائه بالشبهة وفي الفرع شبهة . وخلافاً لإطلاق ابن حمزة ( 3 ) والشيخ في موضع من المبسوط ( 4 ) حيث أطلقا القبول في حقوق الناس تغليباً لحقّهم ، وعملا بعموم أدلّة القبول . واختاره الشهيد وقال : والظاهر أنّ الأصحاب أرادوا بالحدود حدوده تعالى ( 5 ) . وكذا لا يثبت في سائر حقوق الله تعالى كما قطع به الأصحاب ، ومنها الأهلّة ، ولذا قال في التذكرة : لا يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة عند علمائنا ، قال : لأصالة البراءة ( 6 ) واختصاص ورود القبول بالأموال وحقوق الآدميّين . ( و ) إنّما ( تثبت في حقوق الناس ) المحضة ( كافّةً ) سواء ( كانت عقوبةً كالقصاص ) خلافاً لأبي حنيفة ( 7 ) ( أو غير عقوبة ) غير مال ( كالطلاق والنسب والعتق ، أو مالا كالقرض والقراض وعقود المعاوضات ) . ( و ) يثبت بها ما لا يطّلع عليه الرجال غالباً من ( عيوب النساء والولادة والاستهلال ) فهي معطوفة على حقوق الناس عطف الخاصّ على العامّ ، أو عطف أحد المتباينين على الآخر بناءً على أنّه لا يقال لشيء من ذلك : إنّه حقّ من حقوق الناس ، لأنّ المعهود من الحقّ ما ثبت لأحد على غيره . ( و ) كذا تثبت ( الوكالة والوصيّة ) وهما يتضمّنان الحقّين ، فإنّ كلاًّ منهما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 299 ب 45 من أبواب الشهادات ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 299 ب 45 من أبواب الشهادات ح 1 . ( 3 ) الوسيلة : ص 233 . ( 4 ) المبسوط : ج 8 ص 231 . ( 5 ) غاية المراد : ج 4 ص 160 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 270 السطر الأخير . ( 7 ) الفتاوى الهنديّة : ج 3 ص 523 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 359 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي