تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
رواية ويكفي الاثنان وإن ترجما عن الزنا ، ولا يكفي رجل وامرأتان وإن كانت الشهادة فيما يكفي فيه ذلك . ( ولا يكون المترجمان شاهدي فرع على شهادته ، بل يثبت الحاكم الحكم بشهادته ) أي الأخرس ( أصلا لا بشهادة المترجمين ) فيثبت ما لا يثبت بشهادة الفرع ، وليس مترجم المترجم فرع فرع . ( وحكم الحاكم تبع للشهادة فإن كانت محقّة نفذ ظاهراً وباطناً وإلاّ ) نفذ ( ظاهراً خاصّةً . فلا يستبيح الشهود له ما حكم له الحاكم إلاّ مع العلم بصحّة الشهادة أو الجهل بحالها ) . خلافاً لأبي حنيفة ( 1 ) في العقود والفسوخ والأنساب لا الأملاك المرسلة ، فمن ادّعى عنده نكاح امرأة وأقام به شاهدي زور وحكم به الحاكم صارت زوجته وحلّت له باطناً وإن كان لها زوج بانت منه باطناً وحرمت عليه وإن علم بالحال . وإن ادّعت امرأة الطلاق وأقامت به شاهدي زور ، فحكم به الحاكم بانت منه باطناً وحلّت للأزواج وإن علموا بالحال . وإن ادّعى رجل أنّ هذه بنته وأشهد عليه شاهدي زور ، صارت محرماً له وتوارث وإن علم الكذب . وفساد هذا المذهب وسخافته من الظهور بمكان . ( الفصل الخامس في الشهادة على الشهادة ) وعلى قبولها في الجملة الإجماع والنصوص من الكتاب ( 2 ) والسنّة ( 3 ) بعموم بعضها وخصوص بعض ( ومطالبه خمسة ) : ( الأوّل : المحلّ ) أي ما يثبت بها ( ولا تثبت في الحدود مطلقاً سواء كانت محضاً لله تعالى
هامش
( 1 ) انظر الهداية : ج 3 ص 107 . ( 2 ) الطلاق : 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 297 ب 44 من أبواب الشهادات .