تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
وأبي عليّ ( 1 ) لتوقّف كثير من الاُمور الّتي بها نظام العالم عليها فلو أُهملت اختلّت ، ولقوله تعالى : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فإنّه يعمّ التحمّل والأداء . وقال الصادق ( عليه السلام ) في صحيح هشام بن سالم : إنّه قبل الشهادة ( 2 ) . وقوله تعالى : " ومن يكتمها فإنّه آثم قلبه " بعد الشهادة ( 3 ) . وفي خبر أبي الصباح : ذلك قبل الكتاب ، كذا في تفسير العيّاشي ( 4 ) . وفي خبر داود بن سرحان : لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب ( 5 ) . وفي حسن الحلبي : فذلك قبل الكتاب ( 6 ) وحمله ابن إدريس ( 7 ) على الأداء ، لأنّ إطلاق الشهداء على غير المتحمّلين تجوز . وخطّأه في المختلف بأنّ الآية وردت للإرشاد بالإشهاد ، لأنّه تعالى أمر بالكتاب حال المداينة ونهى الكاتب عن الإباء ، ثمّ أمر بالإشهاد ونهى الشهداء عن الإباء ( 8 ) . وفيه : ما فيه . وفي تفسير الإمام ( عليه السلام ) : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في قوله تعالى : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لإقامتها ، وليقمها ولينصح فيها ، ولا يأخذه فيها لومة لائم ، وليأمر بالمعروف ، ولينه عن المنكر ( 9 ) . وفيه أيضاً : أنّ في خبر آخر : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : نزلت فيمن إذا دعي لسماع الشهادة أبى . وأُنزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده : " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنّه آثم قلبه " ( 10 ) .
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 508 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 226 ب 1 من أبواب الشهادات ح 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 227 ب 2 من أبواب الشهادات ح 1 . ( 4 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ص 156 ح 524 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 226 ب 1 من أبواب الشهادات ح 6 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 225 ب 1 من أبواب الشهادات ح 4 . ( 7 ) السرائر : ج 2 ص 126 . ( 8 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 509 . ( 9 ) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ( عليه السلام ) : ص 676 ح 378 . ( 10 ) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ( عليه السلام ) : ص 676 ح 379 .