تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
مستنداً للشهادة بالملك مع سماع دعوى الدار الّتي في يد هذا وتصرّفه . والحلّ أنّ اليد إنّما هي ظاهرة في الملك ويجوز صرفها عن الظاهر . ( والأقرب ) وفاقاً للمحقّق ( 1 ) ( أنّه لا يشترط في استفاضة الوقف والنكاح العلم ) وإن اشترطناه في البواقي أو فيما عد النسب والموت ( بل يكفي غلبة الظنّ ) . أمّا في الوقف فلتطاول المدد فيه بحيث ينسدّ كثيراً طريق العلم به ، فلو لم يكتف بالظنّ بطل . وأمّا في النكاح فلعظم أمر الفروج وما يتعلّق بها من الحدود والأنساب والمصاهرات والرضاع ، وربّما لم يكن إلى العلم به طريق ، فلو لم يكتف بالظنّ أشكل الأمر وظهر الفساد . ( وأمّا الإعسار فيجوز الشهادة عليه بخبرة الباطن ، وشهادة قرائن الأحوال مثل صبره على الجوع والضرّ في الخلوة ) ولا يشترط العلم ، لأنّه من الاُمور الخفيّة الّتي لا طريق إلى معرفته غالباً . ( ولو ) شهد على شخص ثمّ اشتبه عليه مع آخر و ( شكّ في ) تحمّل ( الشهادة على أحدهما فشهد اثنان عنده بالتعيين ففي إلحاقه بالتعريف ) حين التحمّل حتّى يجوز له الآن أداء الشهادة على العين ( إشكال ) : من أنّ هذه الشهادة ليست إلاّ تعريفاً للمشهود عليه ، ومن أنّ التعريف تعيين للاسم والنسب للشخص الحاضر المشهود عليه بخصوصه وهي ليست كذلك ، وهو الأقوى . ( الفصل الرابع في التحمّل والأداء ) ( التحمّل واجب على من له أهليّة الشهادة على ) الأمر المشهود إذا دعي إلى الشهادة عليه على ( الكفاية على الأقوى ) وفاقاً للشيخ ( 2 ) والمحقّق ( 3 )
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 134 . ( 2 ) المبسوط : ج 8 ص 186 . ( 3 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 138 .