وزيد العزل والولاء والرضاع وتضرّر الزوجة والتعديل والجرح والإسلام
والكفر والرشد والسفة والحمل والولادة والوصاية والحرّيّة واللوث والغصب
والدين والإعسار . ولم تذكر في الشرائع إلاّ خمسة الأُول ( 1 ) . وفي النافع ( 2 ) والتبصرة ( 3 )
إلاّ أربعة هي الخمسة عدا الموت . وفي الإصباح إلاّ الثلاثة الأُولى ( 4 ) .
وقال أبو عليّ : لا يصحّ الشهادة بالشائع من الاُمور إلاّ أن تتصل الشهادة على
الشهادة إلى إقرار أو رؤية ، إلاّ في النسب وحده ، وما لا يجب به على عين حاضرة
حكم في إخراج ملك أو ايجاب حدّ ( 5 ) .
وفي الوسيلة ( 6 ) والجامع ( 7 ) سبعة هي المذكورة في الكتاب عدا الولاية ،
ففيهما : " الولاء " والظاهر منه ولاء العتق .
وقال الصادق ( عليه السلام ) في مرسل يونس : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ
فيها بظاهر الحكم : الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب ( 8 ) .
( ويشترط في ) الاستفاضة ( توالي الأخبار من جماعة يغلب على
الظنّ صدقهم ، أو يشتهر اشتهاراً يتاخم العلم على إشكال ) من أنّ الظنّ لا
يغني من الحقّ شيئاً ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : على مثلها فاشهد أو دع ( 9 ) . وقوله ( عليه السلام ) : حتّى
تعرفها كما تعرف كفّك ( 10 ) . وكونه ردّاً إلى الجهالة ، لانتفاء الضابطة في ذلك . ومن أنّ
ذلك معنى الاستفاضة فإنّ مفيد العلم هو التواتر ، وأنّه لو اشترط العلم لم يختصّ
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 133 و 134 .
( 2 ) المختصر النافع : ص 281 .
( 3 ) تبصرة المتعلمين ص 191 .
( 4 ) إصباح الشيعة : ص 531 .
( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 538 .
( 6 ) الوسيلة : ص 233 .
( 7 ) الجامع للشرائع : ص 537 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 290 ب 41 من أبواب الشهادات ح 3 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 250 ب 20 من أبواب الشهادات ح 3 ، وفيه : " عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) " .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 250 ب 20 من أبواب الشهادات ح 1 .