تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
الاحتياط وأُخرى على أنّها تبرز للشهود المعروفين لها ( 1 ) . ( وإذا قامت البيّنة على عينها ، وزعمت أنّها بنت زيد لم يسجّل القاضي على بنت زيد إلاّ أن تقوم البيّنة بالنسب ) . ( وإمّا السماع خاصّةً وذلك فيما يثبت بالاستفاضة ) وهو ما يكثر فيه الاستفاضة ، ولا يستفيض غالباً إلاّ مطابقاً للواقع ، ويتعسّر أو يتعذّر فيه المشاهدة ، فلو لم يكتف بالسماع لتأدّي إلى البطلان ( وهو ) كما في الكتاب والمبسوط ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والجامع ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والتلخيص ( 6 ) سبعة : الأوّل : ( النسب ) فإذا استفاض أنّ فلاناً ابن فلان أو فلاناً جدّه أو أنّه من قبيلة بني فلان جازت الشهادة عليه ، لأنّه لا مدخل للمشاهدة فيه خصوصاً بالنسبة إلى القبيلة وما يعلو من الأجداد ، ولا يستفيض غالباً إلاّ إذا كان حقّاً ، وفي النسبة إلى الأُمّ وجه باعتبار المشاهدة للإمكان . ( و ) الثاني : ( الموت ) لأنّه مستفيض كثيراً ولا تستفيض غالباً إلاّ حقّاً كالنسب ، وله أسباب كثيرة ومختلفة ، منها ظاهرة ومنها خفيّة ، وكثيراً ما تعسر فيه المشاهدة وربّما اعتبر فيه المشاهدة لإمكانها . ( و ) الثالث : ( الملك المطلق ) لاختلاف أسبابه واختفائها على تطاول الأزمنة ، وإنّما تتعلّق المشاهدة بأسبابها فلو اعتبرت تأدّى إلى الزوال ، ولاستفاضته كثيراً ، وإنّما يستفيض حقّاً غالباً . ( و ) الرابع : ( الوقف ) لاستفاضته كثيراً ، وإنّما يستفيض غالباً حقّاً ، ولتأبيده مع فناء من شهد الوقف فلو لم يعتبر الاستفاضة بطلت الوقوف . وأمّا الشهادة على
هامش
( 1 ) الاستبصار : ج 3 ص 19 ذيل الحديث 58 . ( 2 ) المبسوط : ج 8 ص 180 - 182 . ( 3 ) الوسيلة : ص 233 . ( 4 ) الجامع للشرائع : ص 537 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 160 . ( 6 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 33 ص 354 .