تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
وأمّا الثبوت بهنّ منضمّات وبالرجال ، فهو المشهور ، ويدلّ عليه : العمومات والأصل ، فإنّ الأصل في الشهادة ، الرجال وأولويّتهم منهنّ . وقال القاضي : لا يجوز أن يكون معهنّ أحد من الرجال ( 1 ) . قال في المختلف : وهو يعطي المنع من قبول شهادة الرجال فيه ( 2 ) . قلت : ويمكن أن يريد الحرمة بدون الضرورة على الأجانب ، فإن تعمّدوا ذلك خرجوا عن العدالة ، لا أنّه لا يجوز لهم الاطّلاع مع الضرورة ، أو لا تقبل شهادتهم وإن اتّفق اطّلاعهم عليه لحلّيّة ، أو من غير تعمّد ، أو قبل عدالتهم ، فلا خلاف في المسألة . ( والرضاع على الأقوى ) وفاقاً للمفيد ( 3 ) وسلاّر ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) والمحقّق ( 6 ) لأنّه من الأُمور الّتي لا يطلّع عليه إلاّ النساء غالباً فيعمّه أخبار " ما لا يستطيع الرجال " أو " لا يجوز النظر إليه " ولعموم قول الباقر ( عليه السلام ) في خبر ابن أبي يعفور : تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات ( 7 ) . وخلافاً للأكثر كما في السرائر ( 8 ) والتحرير ( 9 ) بل ظاهر المبسوط ( 10 ) وصريح الخلاف ( 11 ) والإجماع ، للأصل وإمكان اطّلاعهم عليه . ( وتقبل شهادة النساء في الأموال والديون منضمّات إلى رجل ) كما مرّ ( أو يمين ) كما قاله الشيخ ( 12 ) وبنو الجنيد ( 13 ) والبرّاج ( 14 ) وحمزة ( 15 ) وسعيد ( 16 ) ( لا منفردات وإن كثرن ) خلافاً لبعض الأصحاب كما في السرائر ( 17 ) . وقول
هامش
( 1 ) المهذّب : ج 2 ص 559 . ( 2 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 478 . ( 3 ) المقنعة : ص 727 . ( 4 ) المراسم : ص 233 . ( 5 ) الوسيلة : ص 222 . ( 6 ) المختصر النافع : ص 280 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 294 ب 41 من أبواب الشهادات ح 20 . ( 8 ) السرائر : ج 2 ص 115 . ( 9 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 268 . ( 10 ) المبسوط : ج 8 ص 175 . ( 11 ) الخلاف : ج 6 ص 257 المسألة 9 . ( 12 ) النهاية : ج 2 ص 61 . ( 13 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 477 . ( 14 ) المهذّب : ج 2 ص 558 - 559 . ( 15 ) الوسيلة : ص 222 . ( 16 ) الجامع للشرائع : ص 542 . ( 17 ) السرائر : ج 2 ص 116 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 334 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي