ما كان مالا أو المقصود منه المال ( 1 ) .
( والأقرب جريان ذلك في الوقف ) وفاقاً للشيخ في المبسوط ( 2 ) والمحقّق ( 3 )
وابني إدريس ( 4 ) والبرّاج ( 5 ) بناءً على انتقاله إلى الموقوف عليه . قال في المختلف :
واختصاص الموقوف عليه بالانتفاع به دون غيره دليل على أنّه المالك ، وكذا
جميع أحكام الملك ، والامتناع من نقله لا يخرجه عن الملكيّة كأُمّ الولد ، قال :
ولأنّه قد يجوز بيعه في بعض الأحوال عند علمائنا ، وإنّما يجوز لو كان ملكاً له .
ولأنّه يضمن بالمثل والقيمة ( 6 ) .
وخلافاً للخلاف ( 7 ) بناءً على عدم الانتقال . قلنا بالانتقال إليه تعالى ، أو البقاء
على ملك الواقف . واحتمل القبول عليه أيضاً خصوصاً على البقاء على ملك الواقف
بناءً على أنّ المقصود من الوقف المنفعة وهي مال ، وعلى التفصيل بانتقال الوقف
الخاصّ إلى الموقوف عليه دون العامّ يثبت الخاصّ دون العامّ مع الاحتمال فيه .
( و ) كذا الأقرب جريان ذلك ( في حقوق الأموال كالأجل والخيار )
اشتراطاً أو انقضاءً .
( والشفعةِ وفسخِ العقد ) المتعلّق بالأموال .
( وقبضِ نجوم الكتابة ) أو غيرها من الأموال لأنّ المقصود من جميع ذلك
ثبوت مال أو زواله . ويحتمل العدم بناءً على أنّ شيئاً منها ليس مالا ولا تمليكاً .
( وفي النجم الأخير ) من نجوم الكتابة المشروط ( إشكال ) من الإشكال
في ثبوت العتق بذلك ، ثمّ في حصول العتق بالنجم الأخير أو بمجموع النجوم .
عندي أنّه لا يتفاوت الحال بذلك لترتّب العتق عليه ، كان هو العلّة التامّة . وجزءً
هامش
( 1 ) إصباح الشيعة : ص 528 .
( 2 ) المبسوط : ج 8 ص 189 - 190 .
( 3 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 93 .
( 4 ) السرائر : ج 2 ص 115 و 142 .
( 5 ) المهذّب : ج 2 ص 562 .
( 6 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 523 وفيه : " باليد والقيمة " .
( 7 ) الخلاف : ج 6 ص 280 المسألة 25 .