تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
ما كان مالا أو المقصود منه المال ( 1 ) . ( والأقرب جريان ذلك في الوقف ) وفاقاً للشيخ في المبسوط ( 2 ) والمحقّق ( 3 ) وابني إدريس ( 4 ) والبرّاج ( 5 ) بناءً على انتقاله إلى الموقوف عليه . قال في المختلف : واختصاص الموقوف عليه بالانتفاع به دون غيره دليل على أنّه المالك ، وكذا جميع أحكام الملك ، والامتناع من نقله لا يخرجه عن الملكيّة كأُمّ الولد ، قال : ولأنّه قد يجوز بيعه في بعض الأحوال عند علمائنا ، وإنّما يجوز لو كان ملكاً له . ولأنّه يضمن بالمثل والقيمة ( 6 ) . وخلافاً للخلاف ( 7 ) بناءً على عدم الانتقال . قلنا بالانتقال إليه تعالى ، أو البقاء على ملك الواقف . واحتمل القبول عليه أيضاً خصوصاً على البقاء على ملك الواقف بناءً على أنّ المقصود من الوقف المنفعة وهي مال ، وعلى التفصيل بانتقال الوقف الخاصّ إلى الموقوف عليه دون العامّ يثبت الخاصّ دون العامّ مع الاحتمال فيه . ( و ) كذا الأقرب جريان ذلك ( في حقوق الأموال كالأجل والخيار ) اشتراطاً أو انقضاءً . ( والشفعةِ وفسخِ العقد ) المتعلّق بالأموال . ( وقبضِ نجوم الكتابة ) أو غيرها من الأموال لأنّ المقصود من جميع ذلك ثبوت مال أو زواله . ويحتمل العدم بناءً على أنّ شيئاً منها ليس مالا ولا تمليكاً . ( وفي النجم الأخير ) من نجوم الكتابة المشروط ( إشكال ) من الإشكال في ثبوت العتق بذلك ، ثمّ في حصول العتق بالنجم الأخير أو بمجموع النجوم . عندي أنّه لا يتفاوت الحال بذلك لترتّب العتق عليه ، كان هو العلّة التامّة . وجزءً
هامش
( 1 ) إصباح الشيعة : ص 528 . ( 2 ) المبسوط : ج 8 ص 189 - 190 . ( 3 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 93 . ( 4 ) السرائر : ج 2 ص 115 و 142 . ( 5 ) المهذّب : ج 2 ص 562 . ( 6 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 523 وفيه : " باليد والقيمة " . ( 7 ) الخلاف : ج 6 ص 280 المسألة 25 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 332 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي