رجلاً يوصي ، فقال : يجوز ربع ما أوصى بحساب شهادتها ( 1 ) . وصحيح عمر بن يزيد
سأله عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاماً ثمّ مات
الغلام بعد ما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة الّتي قبلتها أنّه استهلّ وصاح حين وقع
إلى الأرض ثمّ مات ، قال : على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام ( 2 ) .
واشترط بنو إدريس ( 3 ) والبرّاج ( 4 ) وحمزة ( 5 ) : عدم الرجال .
وفي الكافي ( 6 ) والغنية ( 7 ) والإصباح ( 8 ) : ثبوت ربع الدية بشهادة امرأة . وبه
خبر عبد الله بن الحكم سأل الصادق ( عليه السلام ) : عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع
صبيّاً في بئر فمات قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة ( 9 ) . وصحيح
محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في غلام شهدت
عليه امرأة أنّه دفع غلاماً في بئر فقلته فأجاز شهادة المرأة بحساب المرأة ( 10 ) .
( والأقرب ثبوت ذلك أيضاً برجل واحد ) من باب الأولى [ ويمكن فهمه
من قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر غياث : لا أقبل شهادة رجل على رجل حيّ وإن
كان باليمن ] ( 11 ) ويحتمل العدم ، قصراً لخلاف الأصل على المنصوص المجمع عليه .
والأقرب ثبوت الربع بشهادته ( لا أزيد ) اقتصاراً على اليقين . ويحتمل
ثبوت النصف لكونه بمنزلة امرأتين . هذا ( من غير يمين ) فإن انضمّ إلى شهادته
يمين ثبت الجميع قطعاً .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 261 ب 24 من أبواب الشهادات ح 16 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 259 ب 24 من أبواب الشهادات ح 6 .
( 3 ) السرائر : ج 2 ص 138 .
( 4 ) المهذّب : ج 2 ص 559 .
( 5 ) الوسيلة : ص 222 .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 439 .
( 7 ) الغنية : ص 439 .
( 8 ) إصباح الشيعة : ص 528 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 265 ب 24 من أبواب الشهادات ح 33 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 263 ب 24 من أبواب الشهادات ح 26 .
( 11 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ن ، وفي ق بدل " باليمن " باليمين . وسائل الشيعة : ج 18
ص 298 ب 44 من أبواب الشهادات ح 3 .