تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
( وكلّ موضع تقبل فيه شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع ) وفاقاً للمشهور للأصل والأخبار ( 1 ) والنصّ في الكتاب على أنّ امرأتين يقومان مقام رجل أن تضلّ إحداهما فتذكّر إحداهما الاُخرى ( 2 ) . وقال المفيد : وتقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال ، كالعُذرة وعيوب النساء والنفاس والحيض والولادة والاستهلال والرضاع ، وإذا لم يوجد على ذلك إلاّ شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه ( 3 ) . ونحوه في المراسم ( 4 ) . فإن استند إلى نحو قول الباقر ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير : تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال ( 5 ) وصحيح الحلبي سأل الصادق ( عليه السلام ) : عن شهادة القابلة في الولادة قال : تجوز شهادة الواحدة ( 6 ) . وقوله ( عليه السلام ) في خبر عبد الله بن سنان : تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس ( 7 ) . فالجواب أنّ المعنى جواز شهادتها في الربع ، لما سيأتي . وفي متاجر التحرير لو اشترى جاريةً على أنّها بكر فقال المشتري إنّها ثيّب ، اُمر النساء بالنظر إليه ويقبل قول امرأة ثقة في ذلك ( 8 ) ( ويثبت ربع ميراث المستهلّ وربع الوصيّة بشهادة الواحد من غير يمين ) بالإجماع - كما في الخلاف ( 9 ) والسرائر ( 10 ) - والنصوص كصحيح ربعي عن الصادق ( عليه السلام ) : في شهادة امرأة حضرت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 258 ب 24 من أبواب الشهادات . ( 2 ) البقرة : 282 . ( 3 ) المقنعة : ص 727 . ( 4 ) المراسم : ص 233 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 267 ب 24 من أبواب الشهادات ح 41 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 268 ب 24 من أبواب الشهادات ح 46 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 260 ب 24 من أبواب الشهادات ح 10 . ( 8 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 377 . ( 9 ) الخلاف : ج 6 ص 258 المسألة 10 . ( 10 ) السرائر : ج 2 ص 138 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 336 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي