أخيراً منها . ولذا قطع في التحرير بالعدم إن لم يثبت العتق بذلك ( 1 ) .
المرتبة ( الثالثة : ما يثبت بالرجال وبالنساء منفردات ومنضمّات )
إليهم وهو ما يعسر اطّلاع الرجال عليه غالباً ( كالولادة ) والعُذرة والحيض
( والاستهلال ، وعيوب النساء الباطنة ) كالرتق والإفضاء والبرص تحت
الثياب دون الظاهرة كالعرج والجذام الظاهر في الوجه والجنون .
أمّا الثبوت بالنساء منفردات فلعلّه لا خلاف فيه لمسيس الحاجة ، والنصوص
كصحيح العلاء سأل أحدهما ( عليهما السلام ) هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ ؟ قال : نعم في
العُذرة والنفساء ( 2 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر داود بن سرحان : أُجيز شهادة
النساء في الصبيّ صاح أو لم يصح ، وفي كلّ شيء لا ينظر إليه الرجل تجوز شهادة
النساء فيه ( 3 ) . وفي صحيح الحلبي وحسنه : تجوز شهادة النساء في المنفوس
والعُذرة ( 4 ) وفي خبر ابن بكير : تجوز شهادة النساء في العُذرة وكلّ عيب لا يراه
الرجال ( 5 ) . وقول الرضا ( عليه السلام ) لمحمّد بن الفضيل : تجوز شهادة النساء فيما لا
يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهنّ رجل ( 6 ) . وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في
خبر السكوني : في امرأة ادّعت أنّها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد ، كلّفوا
نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت فإن شهدن صُدِّقت وإلاّ
فهي كاذبة ( 7 ) . وخبر زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) : في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا
فقالت : أنا بكر ، فنظر إليها النساء فوجدنها بكراً ، فقال : تقبل شهادة النساء ( 8 ) .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 267 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 262 ب 24 من أبواب الشهادات ح 18 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 261 ب 24 من أبواب الشهادات ح 12 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 258 و 268 ب 24 من أبواب الشهادات ح 2 و 46 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 260 ب 24 من أبواب الشهادات ح 9 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 259 ب 24 من أبواب الشهادات ح 7 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 266 ب 24 من أبواب الشهادات ح 37 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 267 ب 24 من أبواب الشهادات ح 44 .