تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
أخيراً منها . ولذا قطع في التحرير بالعدم إن لم يثبت العتق بذلك ( 1 ) . المرتبة ( الثالثة : ما يثبت بالرجال وبالنساء منفردات ومنضمّات ) إليهم وهو ما يعسر اطّلاع الرجال عليه غالباً ( كالولادة ) والعُذرة والحيض ( والاستهلال ، وعيوب النساء الباطنة ) كالرتق والإفضاء والبرص تحت الثياب دون الظاهرة كالعرج والجذام الظاهر في الوجه والجنون . أمّا الثبوت بالنساء منفردات فلعلّه لا خلاف فيه لمسيس الحاجة ، والنصوص كصحيح العلاء سأل أحدهما ( عليهما السلام ) هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ ؟ قال : نعم في العُذرة والنفساء ( 2 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر داود بن سرحان : أُجيز شهادة النساء في الصبيّ صاح أو لم يصح ، وفي كلّ شيء لا ينظر إليه الرجل تجوز شهادة النساء فيه ( 3 ) . وفي صحيح الحلبي وحسنه : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعُذرة ( 4 ) وفي خبر ابن بكير : تجوز شهادة النساء في العُذرة وكلّ عيب لا يراه الرجال ( 5 ) . وقول الرضا ( عليه السلام ) لمحمّد بن الفضيل : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهنّ رجل ( 6 ) . وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر السكوني : في امرأة ادّعت أنّها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد ، كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت فإن شهدن صُدِّقت وإلاّ فهي كاذبة ( 7 ) . وخبر زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) : في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت : أنا بكر ، فنظر إليها النساء فوجدنها بكراً ، فقال : تقبل شهادة النساء ( 8 ) .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 267 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 262 ب 24 من أبواب الشهادات ح 18 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 261 ب 24 من أبواب الشهادات ح 12 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 258 و 268 ب 24 من أبواب الشهادات ح 2 و 46 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 260 ب 24 من أبواب الشهادات ح 9 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 259 ب 24 من أبواب الشهادات ح 7 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 266 ب 24 من أبواب الشهادات ح 37 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 267 ب 24 من أبواب الشهادات ح 44 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 333 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي