مع الرجال الدية دون القصاص ، وهو خيرة المختلف ( 1 ) وشهادات النافع ( 2 ) ( 3 ) .
المرتبة ( الثانية : ما يثبت بشاهدين ، وشاهد وامرأتين ، وشاهد ويمين ،
وهو : الديون والأموال كالقرض والغصب والقراض ، وعقود المعاوضات كالبيع
والصلح والإجارات ) ومنها إجارة الحرّ نفسه لأنّ منافعه مقوّمة ( والمزارعة
والمساقاة والرهن والوصيّة له ) والوديعة عنده إذا ادّعاها المالك ، وإن لم
يضمنها المستودع ، والضمانات والحوالات ( والجناية الموجبة للمال كالخطأ
وشبهه ) وقتل الحرّ العبد ، أو الأب الولد ، والجناية على الحيوانات وغيرها من
الأموال ، ويمكن تعميم " شبهه " لها ( والمأمومة ، والجائفة ، وكسر العظام ) .
هذا ما في المقنعة ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) والاستبصار ( 7 ) والكافي ( 8 )
والسرائر ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والجامع ( 11 ) والشرائع ( 12 ) لقوله تعالى : " واستشهدوا شهيدين
من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان " ( 13 ) . ونحو صحيح الحلبي قال
للصادق ( عليه السلام ) : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال : نعم ( 14 ) . وخبر محمّد
بن خالد الصيرفي كتب إلى الكاظم ( عليه السلام ) في رجل مات وله اُمّ ولد ، وقد جعل لها
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 465 .
( 2 ) المختصر النافع : ص 280 .
( 3 ) في ن زيادة : وفي الكافي والغنية والإصباح : ثبوت ربع الدية بشهادة واحدة ، وبه خبر
عبد الله بن الحكم سأل الصادق ( عليه السلام ) عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبيّاً في بئر فمات ،
قال : على الرجل ربع دية الصبيّ بشهادة المرأة . وصحيح محمّد بن قيس عن الباقر ( عليه السلام ) قال :
قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاماً في بئر فقتله فأجاز شهادة
المرأة بحساب شهادة المرأة .
( 4 ) المقنعة : ص 727 .
( 5 ) المبسوط : ج 8 ص 172 و 189 .
( 6 ) الخلاف : ج 6 ص 254 المسألة 7 .
( 7 ) الاستبصار : ج 3 ص 32 ذيل الحديث 107 .
( 8 ) الكافي في الفقه : ص 438 .
( 9 ) السرائر : ج 2 ص 115 و 140 .
( 10 ) الوسيلة : ص 222 .
( 11 ) الجامع للشرائع : ص 542 .
( 12 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 137 .
( 13 ) البقرة : 282 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 258 ب 24 من أبواب الشهادات ح 2 .