تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
مع الرجال الدية دون القصاص ، وهو خيرة المختلف ( 1 ) وشهادات النافع ( 2 ) ( 3 ) . المرتبة ( الثانية : ما يثبت بشاهدين ، وشاهد وامرأتين ، وشاهد ويمين ، وهو : الديون والأموال كالقرض والغصب والقراض ، وعقود المعاوضات كالبيع والصلح والإجارات ) ومنها إجارة الحرّ نفسه لأنّ منافعه مقوّمة ( والمزارعة والمساقاة والرهن والوصيّة له ) والوديعة عنده إذا ادّعاها المالك ، وإن لم يضمنها المستودع ، والضمانات والحوالات ( والجناية الموجبة للمال كالخطأ وشبهه ) وقتل الحرّ العبد ، أو الأب الولد ، والجناية على الحيوانات وغيرها من الأموال ، ويمكن تعميم " شبهه " لها ( والمأمومة ، والجائفة ، وكسر العظام ) . هذا ما في المقنعة ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) والاستبصار ( 7 ) والكافي ( 8 ) والسرائر ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والجامع ( 11 ) والشرائع ( 12 ) لقوله تعالى : " واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان " ( 13 ) . ونحو صحيح الحلبي قال للصادق ( عليه السلام ) : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال : نعم ( 14 ) . وخبر محمّد بن خالد الصيرفي كتب إلى الكاظم ( عليه السلام ) في رجل مات وله اُمّ ولد ، وقد جعل لها
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 465 . ( 2 ) المختصر النافع : ص 280 . ( 3 ) في ن زيادة : وفي الكافي والغنية والإصباح : ثبوت ربع الدية بشهادة واحدة ، وبه خبر عبد الله بن الحكم سأل الصادق ( عليه السلام ) عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبيّاً في بئر فمات ، قال : على الرجل ربع دية الصبيّ بشهادة المرأة . وصحيح محمّد بن قيس عن الباقر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاماً في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة . ( 4 ) المقنعة : ص 727 . ( 5 ) المبسوط : ج 8 ص 172 و 189 . ( 6 ) الخلاف : ج 6 ص 254 المسألة 7 . ( 7 ) الاستبصار : ج 3 ص 32 ذيل الحديث 107 . ( 8 ) الكافي في الفقه : ص 438 . ( 9 ) السرائر : ج 2 ص 115 و 140 . ( 10 ) الوسيلة : ص 222 . ( 11 ) الجامع للشرائع : ص 542 . ( 12 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 137 . ( 13 ) البقرة : 282 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 258 ب 24 من أبواب الشهادات ح 2 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 330 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي