تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
والجامع ( 1 ) في النكاح ، وللنافع في القصاص ( 2 ) . أمّا العتق فلأنّه من حقوق الله تعالى ، ولصحيح محمّد بن إسماعيل سأل الرضا ( عليه السلام ) عن امرأة ادّعى بعض أهلها أنّها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلاّ النساء ؟ قال : لا تجوز شهادة النساء في هذا ( 3 ) . وعلى كونه من حقوق الله منع ظاهر بل من البيّن أنّه حقّ لآدمي وإن استتبع حقوق الله ، والشيخ لم يعدّه في المبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) إلاّ في حقوق الآدميّين ، والسؤال في الخبر عن انفراد النساء بالشهادة . ويجوز أن يكون المراد أنّه لا يجوز عند العامّة شهادتهنّ في هذا . وأمّا الآخران ، فلأنّهما ليسا ماليّين ، وللأخبار كقول الرضا ( عليه السلام ) لمحمّد بن الفضيل : لا يجوز شهادتهنّ في الطلاق ولا في الدم . وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر إبراهيم الخازني : وتجوز شهادتهنّ في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم . وفي صحيح محمّد بن مسلم : ولا يجوز شهادة النساء في القتل . وقول عليّ ( عليه السلام ) في خبري غياث ( 6 ) وموسى بن إسماعيل ( 7 ) : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود . وفي خبر السكوني : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود ( 8 ) . ويحتمل الكلّ في انفرادهنّ وعدم الجواز عند العامّة ( 9 ) . وجمع الشيخ في النهاية ( 10 ) والتهذيب ( 11 ) والاستبصار ( 12 ) بين أخبار القتل بأنّه يثبت بشهادتهنّ
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 542 . ( 2 ) المختصر النافع : ص 280 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 266 ب 24 من أبواب الشهادات ح 40 . ( 4 ) المبسوط : ج 8 ص 172 . ( 5 ) الخلاف : ج 6 ص 252 المسألة 4 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 264 ب 24 من أبواب الشهادات ح 29 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 264 ب 24 من أبواب الشهادات ح 30 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 267 ب 24 من أبواب الشهادات ح 42 . ( 9 ) المغني لابن قدامة : ج 12 ص 6 و 7 . ( 10 ) النهاية : ج 2 ص 62 . ( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 266 ذيل الحديث 711 . ( 12 ) الاستبصار : ج 3 ص 26 ذيل الحديث 82 .