والجامع ( 1 ) في النكاح ، وللنافع في القصاص ( 2 ) .
أمّا العتق فلأنّه من حقوق الله تعالى ، ولصحيح محمّد بن إسماعيل سأل الرضا ( عليه السلام )
عن امرأة ادّعى بعض أهلها أنّها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أيعتق ذلك
وليس على ذلك شاهد إلاّ النساء ؟ قال : لا تجوز شهادة النساء في هذا ( 3 ) . وعلى كونه
من حقوق الله منع ظاهر بل من البيّن أنّه حقّ لآدمي وإن استتبع حقوق الله ، والشيخ لم
يعدّه في المبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) إلاّ في حقوق الآدميّين ، والسؤال في الخبر عن انفراد
النساء بالشهادة . ويجوز أن يكون المراد أنّه لا يجوز عند العامّة شهادتهنّ في هذا .
وأمّا الآخران ، فلأنّهما ليسا ماليّين ، وللأخبار كقول الرضا ( عليه السلام ) لمحمّد بن
الفضيل : لا يجوز شهادتهنّ في الطلاق ولا في الدم . وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر
إبراهيم الخازني : وتجوز شهادتهنّ في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم .
وفي صحيح محمّد بن مسلم : ولا يجوز شهادة النساء في القتل . وقول عليّ ( عليه السلام )
في خبري غياث ( 6 ) وموسى بن إسماعيل ( 7 ) : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا
قود . وفي خبر السكوني : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في
حدود ( 8 ) . ويحتمل الكلّ في انفرادهنّ وعدم الجواز عند العامّة ( 9 ) . وجمع الشيخ
في النهاية ( 10 ) والتهذيب ( 11 ) والاستبصار ( 12 ) بين أخبار القتل بأنّه يثبت بشهادتهنّ
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 542 .
( 2 ) المختصر النافع : ص 280 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 266 ب 24 من أبواب الشهادات ح 40 .
( 4 ) المبسوط : ج 8 ص 172 .
( 5 ) الخلاف : ج 6 ص 252 المسألة 4 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 264 ب 24 من أبواب الشهادات ح 29 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 264 ب 24 من أبواب الشهادات ح 30 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 267 ب 24 من أبواب الشهادات ح 42 .
( 9 ) المغني لابن قدامة : ج 12 ص 6 و 7 .
( 10 ) النهاية : ج 2 ص 62 .
( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 266 ذيل الحديث 711 .
( 12 ) الاستبصار : ج 3 ص 26 ذيل الحديث 82 .