وسلاّر ( 1 ) وابن حمزة ( 2 ) النكاح .
( والأقرب ثبوت العتق ) كما في المبسوط ( 3 ) ( والنكاح ) كما فيه وفي
المقنع ( 4 ) والاستبصار ( 5 ) ( والقصاص ) كما في المبسوط ( 6 ) ( بشاهد
وامرأتين ) وفاقاً لشهادات الشرائع ( 7 ) . أمّا العتق فلأنّه مالي وأمّا الآخران
فللأخبار كصحيح الحلبي إنّه سئل الصادق ( عليه السلام ) عن شهادة النساء في النكاح
قال : تجوز إذا كان معهنّ رجل ( 8 ) . وقول الرضا ( عليه السلام ) لمحمّد بن الفضيل :
تجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل ( 9 ) . وفي خبر زرارة : سأل
الباقر ( عليه السلام ) عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : نعم ( 10 ) . وقول
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر الكناني : شهادة النساء تجوز في النكاح . وقوله
فيه : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال ( 11 ) . وصحيح جميل وابن حمران
سألا الصادق ( عليه السلام ) : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ قال : في القتل وحده : إنّ
عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم ( 12 ) . خلافاً للخلاف ( 13 ) والإصباح ( 14 )
والسرائر ( 15 ) في جميع ذلك ، وللمقنعة ( 16 ) والمراسم ( 17 ) والوسيلة ( 18 )
هامش
( 1 و 17 ) المراسم : ص 233 .
( 2 ) الوسيلة : ص 222 .
( 3 ) المبسوط : ج 8 ص 172 .
( 4 ) المقنع : ص 402 .
( 5 ) الاستبصار : ج 3 ص 25 ذيل الحديث 79 .
( 6 ) بل قوّى فيه عدم القبول في القصاص ، وإن نسب القبول إليه في المسالك : ج 14 : ص 253 ،
راجع المبسوط : ج 8 ص 172 .
( 7 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 136 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 258 ب 24 من أبواب الشهادات ح 2 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 259 ب 24 من أبواب الشهادات ح 7 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 260 ب 24 من أبواب الشهادات ح 11 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 263 ب 24 من أبواب الشهادات ح 25 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 258 ب 24 من أبواب الشهادات ح 1 .
( 13 ) الخلاف : ج 6 ص 252 المسألة 4 .
( 14 ) إصباح الشيعة : ص 528 .
( 15 ) السرائر : ج 2 ص 138 و 139 .
( 16 ) المقنعة : ص 727 .
( 18 ) الوسيلة : ص 222 .