بشاهد واحد ويمين صاحب الحقّ وذلك في الدين ( 1 ) . وحكى في الغنية الإجماع
عليه في الطلاق والهلال ( 2 ) . وبه فيهما أخبار كثيرة كقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في
صحيح الحلبي : لا أُجيزها في الطلاق ( 3 ) . وقول الباقر ( عليه السلام ) لزرارة : ولا تجوز في
الطلاق ( 4 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر حمّاد بن عثمان : لا تقبل شهادة النساء في
رؤية الهلال ولا يقبل في الهلال إلاّ رجلان عدلان ( 5 ) وقول أحدهما ( عليهما السلام ) في
صحيح العلا : لا تجوز شهادة النساء في الهلال . لكن أخبار الطلاق يحتمل شهادتهنّ
حين الطلاق . وأمّا قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر داود بن الحصين : " لا تجوز شهادة
النساء في الفطر إلاّ شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو
امرأة واحدة " ( 6 ) فبعد تسليم السند لا دلالة له على ثبوت الهلال بشهادتهنّ بوجه .
وقوّى في المبسوط قبول شاهد وامرأتين في جميع ذلك ( 7 ) .
وقال أبو عليّ : لا بأس عندنا بشهادتهنّ مع الرجال في الحدود والأنساب
والطلاق ( 8 ) .
وفي النهاية : فأمّا ما لا يجوز قبول شهادة النساء فيه على وجه كان معهنّ
رجال أو لم يكن ، فرؤية الهلال والطلاق فإنّه لا يجوز فيه قبول شهادة النساء في
ذلك وإن كثرن ( 9 ) . واقتصر عليهما الصدوق ( 10 ) وابن زهرة ( 11 ) أيضاً وزاد المفيد ( 12 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 193 ب 14 من أبواب كيفيّة الحكم ح 5 .
( 2 و 11 ) الغنية : ص 438 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 258 ب 24 من أبواب الشهادات ح 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 260 ب 24 من أبواب الشهادات ح 11 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 262 ب 24 من أبواب الشهادات ح 17 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 266 ب 24 من أبواب الشهادات ح 36 .
( 7 ) المبسوط : ج 8 ص 172 .
( 8 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 456 .
( 9 ) النهاية : ج 2 ص 61 .
( 10 ) المقنع : ص 403 .
( 12 ) المقنعة : ص 727 .