تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
بشاهد واحد ويمين صاحب الحقّ وذلك في الدين ( 1 ) . وحكى في الغنية الإجماع عليه في الطلاق والهلال ( 2 ) . وبه فيهما أخبار كثيرة كقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي : لا أُجيزها في الطلاق ( 3 ) . وقول الباقر ( عليه السلام ) لزرارة : ولا تجوز في الطلاق ( 4 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر حمّاد بن عثمان : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يقبل في الهلال إلاّ رجلان عدلان ( 5 ) وقول أحدهما ( عليهما السلام ) في صحيح العلا : لا تجوز شهادة النساء في الهلال . لكن أخبار الطلاق يحتمل شهادتهنّ حين الطلاق . وأمّا قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر داود بن الحصين : " لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلاّ شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة " ( 6 ) فبعد تسليم السند لا دلالة له على ثبوت الهلال بشهادتهنّ بوجه . وقوّى في المبسوط قبول شاهد وامرأتين في جميع ذلك ( 7 ) . وقال أبو عليّ : لا بأس عندنا بشهادتهنّ مع الرجال في الحدود والأنساب والطلاق ( 8 ) . وفي النهاية : فأمّا ما لا يجوز قبول شهادة النساء فيه على وجه كان معهنّ رجال أو لم يكن ، فرؤية الهلال والطلاق فإنّه لا يجوز فيه قبول شهادة النساء في ذلك وإن كثرن ( 9 ) . واقتصر عليهما الصدوق ( 10 ) وابن زهرة ( 11 ) أيضاً وزاد المفيد ( 12 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 193 ب 14 من أبواب كيفيّة الحكم ح 5 . ( 2 و 11 ) الغنية : ص 438 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 258 ب 24 من أبواب الشهادات ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 260 ب 24 من أبواب الشهادات ح 11 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 262 ب 24 من أبواب الشهادات ح 17 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 266 ب 24 من أبواب الشهادات ح 36 . ( 7 ) المبسوط : ج 8 ص 172 . ( 8 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 456 . ( 9 ) النهاية : ج 2 ص 61 . ( 10 ) المقنع : ص 403 . ( 12 ) المقنعة : ص 727 .