تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
والجامع ( 1 ) : إنّما ردّت شهادتهنّ في الحدود ، ولم يتعرّض لغيرها من حقوق الله . وفي الوسيلة : حصر ما يعتبر فيه شهادة رجلين في أربعة أحدها الحدود والباقي من حقوق الناس ( 2 ) . وقد سمعت كلام الصدوقين ( 3 ) وأنّهما أجازا شهادتهنّ في الحدود ، وكذا أبو عليّ ( 4 ) . القسم ( الثاني : حقّ الآدمي ومراتبه ثلاث ) : ( الأُولى : ما لا يثبت إلاّ بشاهدين ذكرين عدلين ) وهو ما يطّلع عليه الرجال غالباً وما لا يكون مالا ، ولا المقصود منه المال ( كالطلاق والخلع ) ادّعاه الزوج أو الزوجة وإن تضمّن المال إن ادّعاه الزوج ، كما أنّ الطلاق يتضمّن سقوط النفقة ، وهو ظاهر الأكثر ، لأنّه طلاق . والأخبار كما ستسمع بعضها ناطقة بردّ شهادتهنّ فيه . والمقصود بالذات منه البينونة والمال تابع . ولابدّ من النزاع في البينونة أو الطلاق ، فلو اتّفقا على الطلاق واختلفا في أنّه بالخلع أو لا فلا شبهة أنّه نزاع في المال إلاّ أن يكون المرأة هي المدّعية له لتبطل رجعته . وقيل إن ادّعاه الزوج ثبت بشاهد وامرأتين لثبوت المال بهم والمال هنا ليس إلاّ عوضاً للطلاق فيتبعه في الثبوت . ( والوكالةِ والوصيّةِ إليه والنسبِ ) وإن استلزم الإرث ووجوب النفقة . ( ورؤيةِ الأهلّة ) وإن استلزمت انقضاء آجال الديون ونحوها . هذا ما ذكره الشيخ في الخلاف ( 5 ) ووافقه فيه ابن إدريس ( 6 ) والمحقّق ( 7 ) وجماعة ، ويدلّ عليه الأصل وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقضي
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 542 . ( 2 ) الوسيلة : ص 222 . ( 3 ) المقنع : ص 402 نقله عن عليّ بن بابويه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 471 . ( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 470 . ( 5 ) الخلاف : ج 6 ص 252 المسألة 4 . ( 6 ) السرائر : ج 2 ص 115 و 137 . ( 7 ) المختصر النافع : ص 280 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 326 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي