القبول جدّاً ، وتظهر الفائدة أيضاً في ثبوت الفسق له بشهادتهما ولزوم المهر عليه
إن شهدا بإقراره بالإكراه لها .
( والأقرب ) وفاقاً لابني سعيد ( 1 ) وظاهر الأكثر ( ثبوت إتيان البهائم
بشاهدين ) للدخول في العمومات من غير مخصّص . وعند الشيخ لابدّ من أربعة ( 2 )
للأصل ومشاركته الزنا ونحوه في هتك العرض .
المرتبة ( الثانية : ما عدا الزنا ممّا فيه حدّ كالسرقة ) أي حدّها ( وشرب
الخمر والردّة والقذف ) وإن كان للناس فيه وفي السرقة حقّ ( ولا يثبت )
شيء منه ( إلاّ بشاهدين ) ذكرين ، لعموم الأخبار ( 3 ) بأنّه لا يقبل شهادة النساء
في الحدود ، مع الأصل وابتنائها على التخفيف .
( وكذا ما ليس بحدّ كالزكاة والخمس والكفّارات والنذور والإسلام ) .
( وكذا ) ما يشتمل على الحقّين نحو ( البلوغ والولاء والعدّة والجرح
والتعديل والعفو عن القصاص ) كلّ ذلك لأصل عدم الثبوت ، وضعف النساء
عن الشهادة كضعفهنّ عن القضاء والإفتاء [ ولصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام )
قال : لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في
حقوق الناس ، فأمّا ما كان من حقوق الله ورؤية الهلال فلا ( 4 ) ] ( 5 ) .
وفي المقنعة ( 6 ) والنهاية ( 7 ) والمراسم ( 8 ) والغنية ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والإصباح ( 11 )
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 542 ، شرائع الإسلام : ج 4 ص 136 .
( 2 ) المبسوط : ج 8 ص 172 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 258 ب 24 من أبواب الشهادات .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 195 ب 14 من أبواب كيفيّة الحكم ح 12 .
( 5 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في " ق " .
( 6 ) المقنعة : ص 727 .
( 7 ) النهاية : ج 2 ص 62 .
( 8 ) المراسم : ص 233 .
( 9 ) الغنية : ص 438 .
( 10 ) الوسيلة : ص 222 .
( 11 ) إصباح الشيعة ص 528 .