تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
الحلبي سأله ( عليه السلام ) : عن شهادة النساء في الرجم ، فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ( 1 ) . ( و ) يثبت أيضاً ( بشهادة رجلين وأربع نساء . ويثبت الجلد معه لا الرجم ) وفاقاً للشيخ ( 2 ) والمحقّق ( 3 ) وبني حمزة ( 4 ) وإدريس ( 5 ) وسعيد ( 6 ) لقول الصادق ( عليه السلام ) فيما سمعته الآن من خبر ابن سنان ، وقوله في حسن الحلبي : فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم ( 7 ) . إلى غير ذلك من الأخبار المقيّدة لعدم القبول بالرجم المفهم للقبول في غيره . مع ما مرّ من قوله ( عليه السلام ) في خبر عبد الرحمن : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال ( 8 ) . وفي الخلاف : روى أصحابنا أنّه يجب الرجم بشهادة رجلين وأربع نسوة ، وثلاثة رجال وامرأتين ( 9 ) . وفي المقنع ( 10 ) والفقيه ( 11 ) أنّه لا تجوز فيه ( 12 ) شهادة رجلين وأربع نسوة . وظاهر الحسن ( 13 ) والمفيد ( 14 ) وسلاّر ( 15 ) ردّ شهادتهنّ في الزنا مطلقاً ، للنصوص على ردّها في الحدود ، وردّ شهادة رجلين وأربع نسوة في الرجم ( 16 ) وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح محمّد بن مسلم : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ( 17 ) . وحمله الشيخ على التقيّة أو فقدانهنّ لشرط من شروط القبول ( 18 ) .
هامش
( 1 و 7 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 258 ب 24 من أبواب الشهادات ح 3 . ( 2 ) النهاية : ج 2 ص 61 . ( 3 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 136 . ( 4 ) الوسيلة : ص 222 . ( 5 ) السرائر : ج 2 ص 137 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 542 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 262 ب 24 من أبواب الشهادات ح 21 . ( 9 ) الخلاف : ج 6 ص 251 المسألة 2 . ( 10 ) المقنع : ص 402 . ( 11 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 52 ح 3309 . ( 12 ) في ل بدل " فيه " : في الزنا . ( 13 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 467 . ( 14 ) راجع المقنعة : ص 727 و 774 و 775 . ( 15 ) المراسم : ص 233 . ( 16 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 258 ب 24 من أبواب الشهادات . ( 17 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 264 ب 24 من أبواب الشهادات ح 28 . ( 18 ) الاستبصار : ج 3 ص 24 ذيل الحديث 76 .