وقال عليّ بن بابويه : تقبل في الحدود إذا شهدا مرأتان وثلاثة رجال ( 1 ) . ولعلّه لنحو
قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عبد الرحمن : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال ( 2 ) .
وفيما عندنا من نسخ المقنع " ولا بأس بشهادة النساء في الحدود إذا شهد
امرأتان وثلاثة رجال " ( 3 ) وهو ككلام أبيه .
وعنه في المختلف مكان " في الحدود " : في الزنا ( 4 ) .
وفي قضاء الوسيلة : قبول امرأتين وثلاثة رجال في الزنا والسحق خاصّة ( 5 ) .
وفي الجنايات : أنّ كلاًّ من اللواط والسحق يثبت بما يثبت به الزنا ، لكن نسب فيها
ثبوت الزنا بثلاثة وامرأتين ، ورجلين وأربع ، إلى القيل ( 6 ) .
وفي الغنية : أنّه لا تقبل في الزنا إلاّ شهادة أربعة رجال ، أو ثلاثة وامرأتين ،
وكذا حكم اللواط والسحق بدليل إجماع الطائفة ( 7 ) .
( ويثبت الزنا خاصّةً بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين ويجب ) بذلك ( الرجم
مع الإحصان ) وفاقاً للشيخ ( 8 ) والمحقّق ( 9 ) وبني الجنيد ( 10 ) وحمزة ( 11 ) وإدريس ( 12 )
والبرّاج ( 13 ) وسعيد ( 14 ) لنحو قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عبد الله بن سنان : لا تجوز في
الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان ( 15 ) . وحسن
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 470 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 262 ب 24 من أبواب الشهادات ح 21 .
( 3 ) المقنع : ص 402 .
( 4 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 468 .
( 5 و 11 ) الوسيلة : ص 222 .
( 6 ) الوسيلة : ص 409 .
( 7 ) الغنية : ص 438 .
( 8 ) النهاية : ج 2 ص 61 .
( 9 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 136 .
( 10 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 467 .
( 12 ) السرائر : ج 2 ص 137 .
( 13 ) المهذّب : ج 2 ص 558 .
( 14 ) الجامع للشرائع : ص 542 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 260 ب 24 من أبواب الشهادات ح 10 .