تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
وقال عليّ بن بابويه : تقبل في الحدود إذا شهدا مرأتان وثلاثة رجال ( 1 ) . ولعلّه لنحو قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عبد الرحمن : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال ( 2 ) . وفيما عندنا من نسخ المقنع " ولا بأس بشهادة النساء في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال " ( 3 ) وهو ككلام أبيه . وعنه في المختلف مكان " في الحدود " : في الزنا ( 4 ) . وفي قضاء الوسيلة : قبول امرأتين وثلاثة رجال في الزنا والسحق خاصّة ( 5 ) . وفي الجنايات : أنّ كلاًّ من اللواط والسحق يثبت بما يثبت به الزنا ، لكن نسب فيها ثبوت الزنا بثلاثة وامرأتين ، ورجلين وأربع ، إلى القيل ( 6 ) . وفي الغنية : أنّه لا تقبل في الزنا إلاّ شهادة أربعة رجال ، أو ثلاثة وامرأتين ، وكذا حكم اللواط والسحق بدليل إجماع الطائفة ( 7 ) . ( ويثبت الزنا خاصّةً بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين ويجب ) بذلك ( الرجم مع الإحصان ) وفاقاً للشيخ ( 8 ) والمحقّق ( 9 ) وبني الجنيد ( 10 ) وحمزة ( 11 ) وإدريس ( 12 ) والبرّاج ( 13 ) وسعيد ( 14 ) لنحو قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عبد الله بن سنان : لا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان ( 15 ) . وحسن
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 470 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 262 ب 24 من أبواب الشهادات ح 21 . ( 3 ) المقنع : ص 402 . ( 4 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 468 . ( 5 و 11 ) الوسيلة : ص 222 . ( 6 ) الوسيلة : ص 409 . ( 7 ) الغنية : ص 438 . ( 8 ) النهاية : ج 2 ص 61 . ( 9 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 136 . ( 10 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 467 . ( 12 ) السرائر : ج 2 ص 137 . ( 13 ) المهذّب : ج 2 ص 558 . ( 14 ) الجامع للشرائع : ص 542 . ( 15 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 260 ب 24 من أبواب الشهادات ح 10 .