تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
في النصف ، لأنّه الّذي اجتمع عليه شاهدان ، وهو الأحوط . ويحتمل تقسيم المشهود به بحسب ما في الشاهدين من الحرّيّة ، فتسمع في المثال في ثلاثة أرباع . ويحمل الخبر على انضمام مثله إليه ، أو على أنّه يثبت نصف الألفين بما فيه من الحرّيّة وما بإزائه من حرّيّة الآخر ، وإن كان يثبت ربعهما أيضاً بما في الآخر من باقي الحرّيّة . وعلى الثاني يحتمل السماع بإزاء الحرّيّة مطلقاً حتّى إذا تحرّر عشر منه سمعت شهادته في العشر ، وإذا تحرّر تسعة أعشاره سمعت في تسعة أعشار . ويحتمل أن لا تسمع ما لم يتحرّر ربعه فما زاد ولا تسمع إلاّ في الربع إلى النصف . وعلى كلٍّ فلابدّ من قصر السماع على ما تسمع فيه شهادة امرأة واحدة . ( ولو ظهر للحاكم أنّه قضى بمن لاتقبل شهادته نقض الحكم ) لفساد مبناه ، خلافاً لأبي حنيفة ( 1 ) والشافعي ( 2 ) في أحد قوليه وقد مرّ . فإن كان الحكم بقتل أو جرح وفعل فالدية من بيت المال ، وإن كان بمال استوفى فالاستعادة عيناً أو عوضاً وسيأتي . ( ولو تجدّد المانع بعد الحكم لم ينقض ) ولو تجدّد بعد الأداء قبل الحكم حكم ، إلاّ في حقوق الله ، لابتنائها على التخفيف ، وسيأتي . ( الفصل الثاني في العدد والذكورة ) وهما صفتان لابدّ منهما لا في كلّ شهادة ( و ) ذلك أنّه ( لا يثبت بشهادة الواحد شيء سوى هلال رمضان خاصّةً على رأي ضعيف ) وهو رأي سلاّر ( 3 ) اعتماداً على ما يدلّ عليه . ( و ) لكن ( يثبت بشهادة المرأة الواحدة ) بالاستهلال ( ربع ميراث المستهلّ وربع الوصيّة ) كما سيأتي فلم يعتبر فيهما عدد ولا ذكورة . ثمّ العدد يختلف باختلاف الحقوق ( و ) التفصيل ما نقول ( 4 ) : ( الشهادات قسمان ) :
هامش
( 1 و 2 ) الحاوي الكبير : ج 17 ص 273 . ( 3 ) المراسم : ص 233 . ( 4 ) في بعض النسخ : يقول .