تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
( الأوّل ) : الشهادة على ( حقّ الله تعالى ، وفيه مرتبتان ) : ( الأُولى ) : ( الزنا ) وما بحكمه من اللواط والسحق ( ولا يثبت إلاّ بأربعة عدول ذكور ) أو بثلاثة رجال وامرأتين ، أو برجلين وأربع نساء ، وسيأتي التفصيل ( والأقرب أنّه لا يجوز للعدل ) ولا لغيره ( النظر إلى العورة قصداً لتحمّل الشهادة في الزنا ) لعموم ما دلّ على حرمة عورة المؤمن على المؤمن . ويؤيّده ابتناء الحدود على التخفيف ، وتعلّق الغرض منه تعالى بالستر على عباده ، وإنّما خصّ العدل تنبيهاً على أنّه ينفي العدالة ، ولظهور الحرمة لغير العدل ، لأنّه لا تقبل شهادته ، فلا يصحّ منه قصد التحمّل . ويحتمل الجواز للعدل ، كما قطع به في أوّل النكاح ، بناءً على التسبّب لإجراء حدّ من حدود الله ، وحفظ أعراض المؤمنين والمؤمنات ، والنهي عن المنكر ، وورود الأخبار ( 1 ) بمفارقة روح الإيمان حين الزنا فليست عورتاهما حينئذ عورتي مؤمنين . ( ويجوز ) النظر إلى العورة ( في ) تحمّل الشهادة على ( عيوب النساء ) للحاجة ( و ) في ( غيره ) أي غير العيوب أي تحمّل الشهادة عليها كمعالجة الطبيب . ( ولابدّ في اللواط والسحق من أربعة رجال عدول ) وفاقاً للأكثر ، لعموم النصوص بأنّه لا تقبل شهادة النساء في الحدود كصحيح جميل وابن حمران قالا للصادق ( عليه السلام ) : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ قال : في القتل وحده ( 2 ) . وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر غياث بن إبراهيم : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود ( 3 ) . ونحوه في خبر موسى بن إسماعيل ( 4 ) . ولابتناء الحدود على التخفيف ، واندرائها بالشبهات .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 233 و 235 ب 1 من أبواب النكاح المحرّم وما يناسبه ح 10 و 19 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 258 ب 24 من أبواب الشهادات ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 264 ب 24 من أبواب الشهادات ح 29 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 264 ب 24 من أبواب الشهادات ح 30 .