في بعض المشهود به دون بعض ، فلا يقول به إلاّ فيما اُجمع عليه أو دلّ فيه دليل قاطع .
( وقيل ) في النهاية ( 1 ) : ( تقبل ) شهادته ( عليه ) أي المولى ( بقدر ما فيه
من الحرّيّة ) لخبر ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن شهادة المكاتب كيف
تقول فيها ؟ فقال : يجوز على قدر ما أُعتق منه إن لم يكن اشترط عليه أنّك إن
عجزت رددناك ، فإن كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتّى يؤدّي أو يستيقن
أنّه قد عجز ، قال : فقلت : فكيف يكون بحساب ذلك ؟ قال : إذا كان قد أدّى النصف
أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل أُعطيت من حقّك بحساب ما أُعتق النصف من
الألفين ( 2 ) . وهو لإضماره لا يصلح سنداً خصوصاً ( 3 ) لخلاف الأصل والأدلّة .
وربّما أُيّد بصحيح الحلبي ومحمّد بن مسلم وأبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) في
المكاتب يعتق نصفه هل يجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : إذا كان معه رجل
وامرأة ( 4 ) لدلالته على أنّه بمنزلة امرأة .
وفيه : أنّ المرأة لا تقبل شهادتها في الطلاق عندنا فلا مدخل لها ، وإنّما ذكرت
تقيّةً كما في الفقيه ( 5 ) والتهذيب ( 6 ) والاستبصار ( 7 ) .
ثمّ على تقدير السماع بقدر الحرّيّة يحتمل اشتراطه بانضمام رجل إليه وهو
الأحوط ، ويحتمل العدم ، وعلى الأوّل يحتمل القبول بعين ذلك القدر كما هو
الظاهر من الخبر حتّى إذا انضمّ إلى من تحرّر نصفه رجل كامل الحرّيّة لا يسمع إلاّ
هامش
( 1 ) النهاية : ج 2 ص 60 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 257 ب 23 من أبواب الشهادات ح 14 .
( 3 ) كلمة " خصوصاً " ليست في ل .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 256 ب 23 من أبواب الشهادات ح 11 وفيه : " محمّد بن مسلم
عن أبي جعفر " .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 48 ذيل الحديث 3301 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 249 ذيل الحديث 639 .
( 7 ) الاستبصار : ج 3 ص 16 ذيل الحديث 47 .