( وبالعكس ) عندنا ، خلافاً لمالك فلم يقبل شهادة البدوي على الحضري إلاّ في
الجراح ( 1 ) ولأبي عليّ منّا فلم يقبل شهادة البدوي على القروي إلاّ فيما كان
بالبادية ولم يحضر قروي أو كانت الشهادة بالقتل بغير حضور قروي ( 2 ) .
( و ) تقبل شهادة ( الأجير ) لصاحبه وفاقاً للمحقّق ( 3 ) وابن إدريس ( 4 )
للعمومات ، وخلافاً للصدوق ( 5 ) والشيخ في النهاية ( 6 ) والاستبصار ( 7 ) والحلبي ( 8 )
وبني زهرة ( 9 ) وحمزة ( 10 ) وسعيد ( 11 ) لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر العلا بن سيابة : كان
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يجيز شهادة الأجير ( 12 ) . وما مرّ من خبر زرعة عن سماعة ( 13 ) .
وهما بعد تسليم السند يحتملان الأجير لما يحرم من الأفعال أو يخالف المروّة ،
والأوّل أنّه ( عليه السلام ) كان لا يجيز شهادة الأجير لأهل الخلاف إلزاماً لهم بمذهبهم ،
والثاني مثل ذلك وأنّهم يردّون شهادته ، والأوّل كراهة الشهادة إذا كان يثبت الحقّ
بغيره ، كما قال الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير : تكره شهادة الأجير لصاحبه ولا
بأس بشهادته لغيره ولا بأس به له بعد مفارقته ( 14 ) .
( و ) تقبل شهادة ( الضيف ) لمضيفه كما قال الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي
بصير : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً ( 15 ) .
( و ) تقبل شهادة ( المملوك لسيّده ولغير سيّده وعلى غير سيّده لا على
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير : ج 17 ص 212 ، وفيه : " القروي " بدل " الحضري " .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 530 .
( 3 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 130 .
( 4 ) السرائر : ج 2 ص 121 .
( 5 ) المقنع : ص 398 .
( 6 ) النهاية : ج 2 ص 52 .
( 7 ) الاستبصار : ج 3 ص 21 ذيل الحديث 62 .
( 8 ) الكافي في الفقه : ص 436 .
( 9 ) الغنية : ص 440 .
( 10 ) الوسيلة : ص 230 .
( 11 ) الجامع للشرائع : ص 539 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 274 ب 29 من أبواب الشهادات ح 2 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 278 ب 32 من أبواب الشهادات ح 3 .
( 14 و 15 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 274 ب 29 من أبواب الشهادات ح 3 .