تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
( وبالعكس ) عندنا ، خلافاً لمالك فلم يقبل شهادة البدوي على الحضري إلاّ في الجراح ( 1 ) ولأبي عليّ منّا فلم يقبل شهادة البدوي على القروي إلاّ فيما كان بالبادية ولم يحضر قروي أو كانت الشهادة بالقتل بغير حضور قروي ( 2 ) . ( و ) تقبل شهادة ( الأجير ) لصاحبه وفاقاً للمحقّق ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) للعمومات ، وخلافاً للصدوق ( 5 ) والشيخ في النهاية ( 6 ) والاستبصار ( 7 ) والحلبي ( 8 ) وبني زهرة ( 9 ) وحمزة ( 10 ) وسعيد ( 11 ) لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر العلا بن سيابة : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يجيز شهادة الأجير ( 12 ) . وما مرّ من خبر زرعة عن سماعة ( 13 ) . وهما بعد تسليم السند يحتملان الأجير لما يحرم من الأفعال أو يخالف المروّة ، والأوّل أنّه ( عليه السلام ) كان لا يجيز شهادة الأجير لأهل الخلاف إلزاماً لهم بمذهبهم ، والثاني مثل ذلك وأنّهم يردّون شهادته ، والأوّل كراهة الشهادة إذا كان يثبت الحقّ بغيره ، كما قال الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير : تكره شهادة الأجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره ولا بأس به له بعد مفارقته ( 14 ) . ( و ) تقبل شهادة ( الضيف ) لمضيفه كما قال الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً ( 15 ) . ( و ) تقبل شهادة ( المملوك لسيّده ولغير سيّده وعلى غير سيّده لا على
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير : ج 17 ص 212 ، وفيه : " القروي " بدل " الحضري " . ( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 530 . ( 3 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 130 . ( 4 ) السرائر : ج 2 ص 121 . ( 5 ) المقنع : ص 398 . ( 6 ) النهاية : ج 2 ص 52 . ( 7 ) الاستبصار : ج 3 ص 21 ذيل الحديث 62 . ( 8 ) الكافي في الفقه : ص 436 . ( 9 ) الغنية : ص 440 . ( 10 ) الوسيلة : ص 230 . ( 11 ) الجامع للشرائع : ص 539 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 274 ب 29 من أبواب الشهادات ح 2 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 278 ب 32 من أبواب الشهادات ح 3 . ( 14 و 15 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 274 ب 29 من أبواب الشهادات ح 3 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 314 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي