وبقي الأثر ( 1 ) . وأحلّ ابن حمزة المموّه من الخاتم والمجرى فيه الذهب والمصنوع
من الجنسين بحيث لا يتميّز والمدروس من الطراز مع بقاء أثره ( 2 ) . وفي الذكرى : لو
موّه الخاتم بذهب الظاهر تحريمه لصدق اسم الذهب عليه . نعم لو تقادم عهده حتّى
اندرس وزال مسمّاه جاز ، ومثلها الأعلام على الثياب من الذهب أو الممّوه
به ( 3 ) . وفي كتاب صلاة الخوف من المبسوط : وإن كان ممّوهاً أو مجرى فيه ويكون
قد اندرس وبقي أثره لم يكن به بأس ] ( 4 ) وكرّهه الحلبي ( 5 ) . وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام )
قال : نهاني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - ولا أقول نهاكم - عن التختّم بالذهب ( 6 ) .
( والحسد ) وهو تمنّي زوال النعمة عن الغير أو ملزومه ( حرام ) فورد أنّه يأكل
الإيمان كما يأكل النار الحطب ( 7 ) . وأنّ آفة الدين الحسد والعجب والفخر ( 8 ) وأنّ الحاسد
ساخط لنعم الله صادّ لقسمته بين عباده ( 9 ) . وأنّ ستّة يدخلون النار قبل الحساب
بستّة ، منهم العلماء بالحسد ( 10 ) . إلى غير ذلك . وفي بعض الأخبار العفو عنه ( 11 ) .
( وكذا بغضة المؤمن ) حرام فقد ورد من الأمر بالتحابّ والتعاطف والنهي
عن التعادي والتهاجر ما لا يحصى ( 12 ) . ولمّا كان كلّ منهما قلبيّاً قال :
( والتظاهر بذلك ) أي بكلّ منهما ( قادح في العدالة ) وفي المبسوط : أنّه
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الصلاة ج 1 ص 168 .
( 2 ) الوسيلة : كتاب المباحات ص 368 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ج 3 ص 47 .
( 4 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ق ون . ولا يخفى ما في هذه الزيادة من تكرار كلام المبسوط .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 140 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 301 ب 30 من أبواب لباس المصلّي ح 7 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 11 ص 292 ب 55 من أبواب جهاد النفس ح 1 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 11 ص 293 ب 55 من أبواب جهاد النفس ح 5 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 11 ص 293 ب 55 من أبواب جهاد النفس ح 6 .
( 10 ) جامع الأخبار : ص 392 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 11 ص 295 ب 56 من أبواب جهاد النفس .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 552 ، 569 ، 584 ب 124 ، 136 ، 144 من أبواب أحكام العشرة .