فاقسمها بين نسائك ( 1 ) . ويمكن تعميم أخبار المتشبّهين بالنساء له . ( إلاّ في
الحرب ) لنحو قول الصادق ( عليه السلام ) لسماعة : أمّا في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه
تماثيل ( 2 ) . وقول الباقر ( عليه السلام ) - في ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن الحسن
بن طريف عن الحسين بن علوان - : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان لا يرى بلباس الحرير
والديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأساً ( 3 ) . ( والضرورة ) كالبرد
والقمّل والحكّة ، فقد روي أنّه ( صلى الله عليه وآله ) رخّص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبسه
لحكّة بهما أو للقمّل ( 4 ) . ( ولا بأس بالتُكأة عليه والافتراش له ) للأصل
والنصّ ( 5 ) خلافاً للشافعي ( 6 ) وأحمد ( 7 ) .
( وكذا ) يحرم ( لبس الرجال الذهب ) ويفسق فاعله إن أصرّ أو مطلقاً كما
يظهر من العبارة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عمّار : لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلّى
فيه ، لأنّه من لباس أهل الجنّة ( 8 ) . وفي خبر موسى بن أكيل النميري : وجعل الله الذهب
في الدنيا زينة النساء فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه ( 9 ) . ( ولو كان طلياً في
خاتم ) لصدق لبس الذهب والتختّم به المنهيّ عنه في نحو خبر جرّاح المدائني
عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا تجعل في يدك خاتماً من ذهب ( 10 ) . وخبر روح بن عبد
الرحيم عنه ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تختّم بالذهب فإنّه
زينتك في الآخرة ( 11 ) . [ وأحلّ الشيخ في المبسوط المموّه والمجرى فيه إذا اندرس
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 275 ب 16 من أبواب لباس المصلّي ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 270 ب 12 من أبواب لباس المصلّي ح 3 .
( 3 ) قرب الإسناد : ص 103 ح 347 .
( 4 ) صحيح مسلم : ج 3 ص 1646 ح 25 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 274 ب 15 من أبواب لباس المصلّي .
( 6 و 7 ) المجموع : ج 4 ص 435 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 300 ب 30 من أبواب لباس المصلّي ح 4 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 300 ب 30 من أبواب لباس المصلّي ح 5 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 299 ب 30 من أبواب لباس المصلّي ح 2 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 299 ب 30 من أبواب لباس المصلّي ح 1 .