تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
فاقسمها بين نسائك ( 1 ) . ويمكن تعميم أخبار المتشبّهين بالنساء له . ( إلاّ في الحرب ) لنحو قول الصادق ( عليه السلام ) لسماعة : أمّا في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل ( 2 ) . وقول الباقر ( عليه السلام ) - في ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن الحسن بن طريف عن الحسين بن علوان - : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان لا يرى بلباس الحرير والديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأساً ( 3 ) . ( والضرورة ) كالبرد والقمّل والحكّة ، فقد روي أنّه ( صلى الله عليه وآله ) رخّص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبسه لحكّة بهما أو للقمّل ( 4 ) . ( ولا بأس بالتُكأة عليه والافتراش له ) للأصل والنصّ ( 5 ) خلافاً للشافعي ( 6 ) وأحمد ( 7 ) . ( وكذا ) يحرم ( لبس الرجال الذهب ) ويفسق فاعله إن أصرّ أو مطلقاً كما يظهر من العبارة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عمّار : لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلّى فيه ، لأنّه من لباس أهل الجنّة ( 8 ) . وفي خبر موسى بن أكيل النميري : وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه ( 9 ) . ( ولو كان طلياً في خاتم ) لصدق لبس الذهب والتختّم به المنهيّ عنه في نحو خبر جرّاح المدائني عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا تجعل في يدك خاتماً من ذهب ( 10 ) . وخبر روح بن عبد الرحيم عنه ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تختّم بالذهب فإنّه زينتك في الآخرة ( 11 ) . [ وأحلّ الشيخ في المبسوط المموّه والمجرى فيه إذا اندرس
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 275 ب 16 من أبواب لباس المصلّي ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 270 ب 12 من أبواب لباس المصلّي ح 3 . ( 3 ) قرب الإسناد : ص 103 ح 347 . ( 4 ) صحيح مسلم : ج 3 ص 1646 ح 25 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 274 ب 15 من أبواب لباس المصلّي . ( 6 و 7 ) المجموع : ج 4 ص 435 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 300 ب 30 من أبواب لباس المصلّي ح 4 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 300 ب 30 من أبواب لباس المصلّي ح 5 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 299 ب 30 من أبواب لباس المصلّي ح 2 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 299 ب 30 من أبواب لباس المصلّي ح 1 .