تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
منه على مثله من صاحب البيت ثمّ نفخ فيه نفخة ، فلا يغار بعدها حتّى تؤتى نساؤه فلا يغار ( 1 ) . وعن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله حرّم على اُمّتي الخمر والميسر والمزر والكوبة والقنين ( 2 ) . قال في المبسوط : والمزر : شراب الذرة ، والكوبة : الطبل ، والقنين : البربط . قال : والتفسير في الخبر ( 3 ) . إلى غير ذلك من الأخبار . ( ولا بأس بالدفّ في الأعراس والختان على كراهية ) وفاقاً للخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والشرائع ( 6 ) لما روي عنه ( عليه السلام ) من قوله : أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال ( 7 ) يعني الدفّ . وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدفّ عند النكاح ( 8 ) . وربّما قيّد الدفّ هنا بما خلا عن الصنج . والأقوى الحرمة كما في التذكرة ( 9 ) لعموم النصوص الناهية وكثرتها وعدم صلاحية ما ذكر لتخصيصها . ( ولبس الحرير حرام ) على الرجال باتّفاق علماء الإسلام ( يفسق فاعله ) المصرّ عليه أو غير المصرّ إن كان كبيرة ، وهو ظاهر العبارة هنا وفي التحرير ( 10 ) والإرشاد ( 11 ) والتلخيص ( 12 ) والشرائع ( 13 ) ومختصر النافع ( 14 ) . ويؤيّده ما في خبر ليث المرادي عن الصادق ( عليه السلام ) من : أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كسا أُسامة بن زيد حلّة حرير فخرج فيها فقال : مهلا يا أُسامة إنّما يلبسها من لا خلاق له ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 12 ص 232 ب 100 من أبواب ما يكتسب به ح 1 . ( 2 ) انظر كنز العمّال : ج 5 ص 354 ح 13208 . ( 3 و 5 ) المبسوط : ج 8 ص 224 . ( 4 ) الخلاف : ج 6 ص 307 المسألة 55 . ( 6 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 128 . ( 7 ) سنن البيهقي : ج 7 ص 290 . ( 8 ) سنن البيهقي : ج 7 ص 289 ، وفيه : الصوت والضرب . . . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 581 س 14 . ( 10 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 251 - 252 . ( 11 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 157 . ( 12 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهيّة ) : ج 33 ص 369 . ( 13 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 129 . ( 14 ) المختصر النافع : ص 279 .