وقول النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : من يلعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ( 1 ) .
وقول الصادق ( عليه السلام ) لزيد الشحّام وغيره : الرجس من الأوثان ، الشطرنج ( 2 ) .
وقوله ( عليه السلام ) في خبر عمر بن يزيد : إنّ لله عزَّ وجلَّ في كلّ ليلة من شهر رمضان
عتقاء من النار إلاّ من أفطر على مسكر ، أو مشاحن ، أو صاحب شاهين ، قال : وأي
شيء صاحب الشاهين ؟ قال : الشطرنج ( 3 ) .
وخبر العلا بن سيابة سمعه ( عليه السلام ) يقول : لا تقبل شهادة صاحب النرد والأربعة
عشر وصاحب الشاهين يقول : لا والله وبلى والله ، مات والله شاه وقتل والله شاه
وما مات ولا قتل ( 4 ) .
ولم يردّ الشافعي شهادة اللاعب بالنرد أو الشطرنج ولم يحرّمهما ولكن جعل
النرد أشدّ كراهيةً ( 5 ) .
( وكذا شارب المسكر ) فاسق عندنا تردّ شهادته ( خمراً كان أو غيره
وإن كان قطرةً ) وقال الشافعي : من شرب يسيراً من النبيذ أحدّه ولا أُفسّقه ولا
أردّ شهادتَه ( 6 ) . وقال أبو حنيفة : لا أحدّه ولا أُفسّقه ولا أردّ شهادته ( 7 ) .
( وكذا الفقّاع والعصير ) العنبي ( إذا غلا من نفسه أو بالنار ) أو بالشمس ،
وإن لم يشتدّ ( قبل ذهاب ثلثيه وإن لم يسكر ) للاتّفاق على حرمتها .
( ولا بأس بما يتّخذ من التمر أو البسر ) وإن غلا ( ما لم يسكر ) للأصل
من غير معارض [ وتقدّم في الصيد والذبائح الخبر الدالّ على حرمة عصير التمر ما
هامش
( 1 ) سنن البيهقي : ج 10 ص 214 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 12 ص 237 ب 102 من أبواب ما يكتسب به ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 12 ص 237 ب 102 من أبواب ما يكتسب به ح 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 279 ب 33 من أبواب الشهادات ح 1 .
( 5 ) الأُمّ : ج 6 ص 208 ، المجموع : ج 20 ص 228 .
( 6 ) الأُمّ : ج 6 ص 206 ، المجموع : ج 20 ص 229 .
( 7 ) بدائع الضائع : ج 6 ص 268 .