تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
الصلاة ستر وكفّارة للذنوب ، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنّه يصلّي إذا كان لا يحضر مصلاّه ويتعاهد جماعة المسلمين ، وإنّما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلّي ممّن لا يصلّي ، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيع ، ولولا ذلك لم يمكن لأحد أن يشهد على آخر بصلاح ، لأنّ من لا يصلّي لا صلاح له بين المسلمين ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) همّ بأن يحرق قوماً في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين ، وقد كان منهم من يصلّي في بيته فلم يقبل منه ذلك ، وكيف تقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممّن جرى الحكم من الله عزَّ وجلَّ ومن رسوله ( صلى الله عليه وآله ) فيه الحرق في جوف بيته بالنار ، وقد كان يقول ( صلى الله عليه وآله ) : لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلاّ من علّة ( 1 ) . ( فلا تقبل شهادة الفاسق ) وهو غير العادل . ( ويخرج المكلّف عن العدالة بفعل كبيرة وهي ) كما فيما سمعته من خبر ابن أبي يعفور وغيره وفي النهاية ( ما توعّد الله تعالى فيها بالنار ) ( 2 ) . ( كالقتل ) للمؤمن لقوله تعالى : " ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنّم خالداً " ( 3 ) . ( والزنا ) لقوله تعالى : " ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً " ( 4 ) ( واللواط ) لما ورد ( 5 ) : أنّ النقب ( 6 ) كفر ، ومن أنّه " لو كان ينبغي أن يرجم رجل مرّتين لكان اللواطي " ( 7 ) ومن أنّه " من نكح امرأةً حراماً في دبرها أو رجلا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 288 ب 41 من أبواب الشهادات ح 1 . ( 2 ) النهاية : ج 2 ص 52 . ( 3 ) النساء : 93 . ( 4 ) الفرقان : 68 و 69 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 257 ب 20 من أبواب النكاح المحرّم ح 3 . ( 6 ) في ن : الثقب . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 420 ب 3 من أبواب حدّ اللواط ح 2 .