تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
ولهم ، وخصّ ذلك في الخلاف بأهل الذمّة ونسبه إلى أصحابنا ، ولكن اشترط الترافع إلينا . وسأل سماعة الصادق ( عليه السلام ) عن شهادة أهل الذمّة ، فقال : لا يجوز إلاّ على أهل ملّتهم ( 1 ) . وهو قويّ ، إلزاماً لكلّ أهل ملّة بما يعتقده وإن لم يثبت عندنا ، لفسق الشاهد وظلمه عندنا . وأجاز أبو عليّ : شهادةَ الكفّار بعضهم على بعض وإن اختلفت الملّتان مع العدالة في دينهم ( 2 ) . وفي الصحيح عن الحلبي أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) : هل يجوز شهادة أهل الذمّة على غير أهل ملّتهم ؟ قال : نعم إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم ، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد ( 3 ) . وهو أيضاً قويّ إذا كان الشاهد ذمّيّاً والمشهود عليه حربيّاً كما هو ظاهر الخبر لصحّته ، ولأنّ علينا رعاية الذمّة فلا علينا أن نحكم لهم بشهادتهم على أهل الحرب . وأمّا شهادة الكافر على المسلم فممّا لا قائل بسماعها ( إلاّ الذمّي في الوصيّة ) بالمال كما في السرائر ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والدروس ( 7 ) لا بالولاية ، قصراً لخلاف الأصل على موضع اليقين ، وهو مورد الآية ( 8 ) أو مطلقاً كما أطلقه الأكثر عملا بعموم النصوص ( 9 ) ( عند عدم عدول المسلمين ) فتقبل شهادته بإجماع الطائفة كما في الخلاف ( 10 ) وللآية والأخبار . واشتراط عدم المسلم ممّا نصّ عليه الشيخان ( 11 ) وجماعة ، اقتصاراً على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 284 ب 38 من أبواب الشهادات ح 2 . ( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 505 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 287 ب 40 من أبواب الشهادات ح 1 . ( 4 ) السرائر : ج 2 ص 139 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 245 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 521 س 31 . ( 7 ) الدروس الشرعيّة : ج 2 ص 124 . ( 8 ) المائدة : 106 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 287 ب 40 من أبواب الشهادات . ( 10 ) الخلاف : ج 6 ص 272 المسألة 21 . ( 11 ) المقنعة : ص 727 ، النهاية : ج 2 ص 62 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 273 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي