والأخذ بأوّل كلامهم ممّا ذكره الشيخان في المقنعة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والمرتضى ( 3 )
وسلاّر ( 4 ) وبنو زهرة ( 5 ) وحمزة ( 6 ) وإدريس ( 7 ) ويحيى ( 8 ) والمحقّق في النافع ( 9 ) وجعل
في التحرير ( 10 ) والدروس ( 11 ) روايةً ولم يذكر في الخلاف ( 12 ) .
ثمّ اشترط ( 13 ) المصنّف هنا وفي الإرشاد ( 14 ) والتبصرة ( 15 ) والتحرير ( 16 )
( بشروط ثلاثة ) :
الأوّل : ( عدم التفرّق ) من حين التحمّل إلى الأداء لما سيأتي .
( و ) الثاني : ( الاجتماع ) حين التحمّل ( على المباح ) لغيرهم كالرمي
وغيره ، ولم يعرف مستنده ، وهما مذكوران في الخلاف ( 17 ) .
( و ) الثالث : ( بلوغ العشر ) لحصول التمييز فيها غالباً ، ولما مرّ من خبر
أبي أيّوب ( 18 ) وهو ممّا ذكره الأكثر صريحاً أو إشارةً بذكر التمييز أو ما يفيد معناه ،
ولم يذكر في التلخيص ( 19 ) إلاّ الأخيرين ( فلو تفرّقوا ) بعد التحمّل قبل الأداء
( لم تقبل شهادتهم لاحتمال أن يلقّنوا ) ولما مرّ من خبر طلحة بن زيد ( 20 ) .
وكذا لو اجتمعوا على محرّم على غيرهم ، أو كانوا دون عشر سنين . وفي الشرائع :
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 727 .
( 2 ) النهاية : ج 2 ص 60 .
( 3 ) الانتصار : ص 506 .
( 4 ) المراسم : ص 233 .
( 5 ) الغنية : ص 440 .
( 6 ) الوسيلة : ص 231 .
( 7 ) السرائر : ج 2 ص 136 .
( 8 ) الجامع للشرائع : ص 540 .
( 9 ) في ق : والمحقّق والنافع ، ولعلّ الأصل في العبارة : والمحقّق في الشرائع والنافع ، راجع
شرائع الإسلام : ج 4 ص 125 والمختصر النافع : ص 278 .
( 10 و 16 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 243 .
( 11 ) الدروس الشرعيّة : ج 2 ص 123 .
( 12 و 17 ) الخلاف : ج 6 ص 270 المسألة 20 .
( 13 ) أي قبول شهادة الصبيان في الجراح .
( 14 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 156 .
( 15 ) تبصرة المتعلّمين : ص 189 .
( 18 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 252 ب 22 من أبواب الشهادات ح 3 .
( 19 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهيّة ) : ج 33 ص 368 .
( 20 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 253 ب 22 من أبواب الشهادات ح 6 .