تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
( المقصد التاسع ) ( في الشهادات ) ( وفيه فصول ) سبعة : ( الأوّل في صفات الشاهد ) الّتي لابدّ منها في كلّ شهادة ( وهي سبعة ) : ( الأوّل : البلوغ ) ( فلا يقبل شهادة الصبيّ وإن كان مراهقاً ) للبلوغ مميّزاً ، لقوله تعالى : " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " ( 1 ) ولقول الصادق ( عليه السلام ) : لا يجوز شهادة الغلام حتّى يحتلم ( 2 ) ولأنّه لا يقبل شهادته على نفسه فعلى غيره أولى ، ولاشتراط العدالة ، ولأنّ الأصل البراءة أو ثبوت العين لذي اليد إلى ظهور المعارض . ( وقيل : تقبل مطلقاً ) أي في الجراح وغيرها ( إذا بلغ عشر سنين ) لقبول شهادتهم في القتل لما سيأتي ففي غيره أولى . والأولويّة ممنوعة ، لغلبة الإخفاء في القتل وشدّة الحاجة إلى القصاص ، لئلاّ يطلّ دم امرء مسلم كما سيأتي التنبيه عليه في بعض ما سنذكر من الأخبار ، وأيضاً فالأخبار ناطقة بالاختصاص بالقتل ، كما ستسمع [ لقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر طلحة بن زيد : شهادة الصبيان
هامش
( 1 ) البقرة : 282 . ( 2 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 510 ح 1827 .