جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم و ] ( 1 ) ( 2 ) لخبر أبي أيّوب الخزّاز سأل
إسماعيل بن جعفر : متى يجوز شهادة الغلام ؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين ( 3 ) . والخبر
موقوف ضعيف ولم نظفر بالقائل .
( و ) المشهور : أنّه ( تقبل شهادتهم ) أي الصبيان لا الصبايا ( في
الجراح ) وحكي عليه الإجماع في الخلاف ( 4 ) والانتصار ( 5 ) والغنية ( 6 ) وزيد
فيهما : " الشجاج " كما زيد في المقنعة ( 7 ) والمراسم ( 8 ) والجامع ( 9 ) وفي النهاية ( 10 )
والسرائر ( 11 ) والوسيلة ( 12 ) : " الشجاج والقصاص " فيمكن اتّحاد المراد فربّما يراد
بالجراح ما يعمّ الشجاج ، وربّما يراد بكلّ من القصاص والجراح ما يراد بالآخر ،
ولعلّه الوجه ، لأنّ النصوص الّتي تسمعها في القتل ، ويمكن الاختلاف بعموم
القصاص للقتل دون الجراح وباختصاص الجراح بما دون الشجاج ، ولكن كلامي
الانتصار ( 13 ) والغنية ( 14 ) صريحان في عموم الجراح للقتل ، للاستدلال بالنصّ على
القبول في القتل ، وصريح التحرير ( 15 ) والدروس ( 16 ) : الاختصاص بما دون النفس
تحرّزاً عن التهجّم على القتل بما سيأتي من الأخبار ، مع المخالفة للأصل ، وعدم
ثبوت الإجماع عليه . ثمّ دليل الحكم - مع ما حكي من إجماع الطائفة - وجوه :
منها : إجماع الصحابة قاله في الخلاف ( 17 ) قال : روى ابن أبي مليكة عن ابن
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في بعض النسخ .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 253 ب 22 من أبواب الشهادات ح 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 252 ب 22 من أبواب الشهادات ح 3 .
( 4 ) الخلاف : ج 6 ص 270 المسألة 20 .
( 5 ) الانتصار : ص 505 - 506 .
( 6 و 14 ) الغنية : ص 440 .
( 7 ) المقنعة : ص 727 .
( 8 ) المراسم : ص 233 .
( 9 ) الجامع للشرائع : 540 .
( 10 ) النهاية : ج 2 ص 60 .
( 11 ) السرائر : ج 2 ص 136 .
( 12 ) الوسيلة : ص 231 .
( 13 ) الانتصار 506 - 505 .
( 15 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 244 .
( 16 ) الدروس الشرعيّة : ج 2 ص 123 .
( 17 ) الخلاف : ج 6 ص 270 المسألة 20 .