تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم و ] ( 1 ) ( 2 ) لخبر أبي أيّوب الخزّاز سأل إسماعيل بن جعفر : متى يجوز شهادة الغلام ؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين ( 3 ) . والخبر موقوف ضعيف ولم نظفر بالقائل . ( و ) المشهور : أنّه ( تقبل شهادتهم ) أي الصبيان لا الصبايا ( في الجراح ) وحكي عليه الإجماع في الخلاف ( 4 ) والانتصار ( 5 ) والغنية ( 6 ) وزيد فيهما : " الشجاج " كما زيد في المقنعة ( 7 ) والمراسم ( 8 ) والجامع ( 9 ) وفي النهاية ( 10 ) والسرائر ( 11 ) والوسيلة ( 12 ) : " الشجاج والقصاص " فيمكن اتّحاد المراد فربّما يراد بالجراح ما يعمّ الشجاج ، وربّما يراد بكلّ من القصاص والجراح ما يراد بالآخر ، ولعلّه الوجه ، لأنّ النصوص الّتي تسمعها في القتل ، ويمكن الاختلاف بعموم القصاص للقتل دون الجراح وباختصاص الجراح بما دون الشجاج ، ولكن كلامي الانتصار ( 13 ) والغنية ( 14 ) صريحان في عموم الجراح للقتل ، للاستدلال بالنصّ على القبول في القتل ، وصريح التحرير ( 15 ) والدروس ( 16 ) : الاختصاص بما دون النفس تحرّزاً عن التهجّم على القتل بما سيأتي من الأخبار ، مع المخالفة للأصل ، وعدم ثبوت الإجماع عليه . ثمّ دليل الحكم - مع ما حكي من إجماع الطائفة - وجوه : منها : إجماع الصحابة قاله في الخلاف ( 17 ) قال : روى ابن أبي مليكة عن ابن
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في بعض النسخ . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 253 ب 22 من أبواب الشهادات ح 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 252 ب 22 من أبواب الشهادات ح 3 . ( 4 ) الخلاف : ج 6 ص 270 المسألة 20 . ( 5 ) الانتصار : ص 505 - 506 . ( 6 و 14 ) الغنية : ص 440 . ( 7 ) المقنعة : ص 727 . ( 8 ) المراسم : ص 233 . ( 9 ) الجامع للشرائع : 540 . ( 10 ) النهاية : ج 2 ص 60 . ( 11 ) السرائر : ج 2 ص 136 . ( 12 ) الوسيلة : ص 231 . ( 13 ) الانتصار 506 - 505 . ( 15 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 244 . ( 16 ) الدروس الشرعيّة : ج 2 ص 123 . ( 17 ) الخلاف : ج 6 ص 270 المسألة 20 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 269 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي