إلاّ ألف واحدة ولا يكون القضاء إلاّ لما عليه ) فما لم يعلم تعدّد ما عليه
صرف إلى المعلوم ، لأصل البراءة من الزائد . وإن علم التاريخان وتأخّر القضاء
فكذلك . وإن تقدّم لم يبرأ .
ولو قال المدّعى عليه : ما أقرضتني ثمّ أقام بيّنةً بالقضاء لم يقبل بيّنته لأنّه
بإنكاره القرض لزم صرفها إلى قضاء غيرها . وكذا لا تسمع لو شهدت بقضاء الألف
الّتي ادّعاها المدّعي ، لأنّه بإنكاره القرض مكذّب لها .
* * *
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 267
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٦٧