پرش به محتوای اصلی

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحه 267

پدیدآورندگان:

ص۲۶۷
إلاّ ألف واحدة ولا يكون القضاء إلاّ لما عليه ) فما لم يعلم تعدّد ما عليه صرف إلى المعلوم ، لأصل البراءة من الزائد . وإن علم التاريخان وتأخّر القضاء فكذلك . وإن تقدّم لم يبرأ . ولو قال المدّعى عليه : ما أقرضتني ثمّ أقام بيّنةً بالقضاء لم يقبل بيّنته لأنّه بإنكاره القرض لزم صرفها إلى قضاء غيرها . وكذا لا تسمع لو شهدت بقضاء الألف الّتي ادّعاها المدّعي ، لأنّه بإنكاره القرض مكذّب لها . * * *