تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
ومن أنّ القول قول الوكيل مع اليمين فالبيّنة بيّنة المالك وادّعاء المالك زيادة ينكرها الوكيل . وكذا إذا وجّه الدعوى إلى المستأجر فادّعى الاستئجار بأجرة المثل وأقاما بيّنةً كان في التقديم النظر في تقديم بيّنة مدّعي الصحّة أو البطلان . ( ولو ادّعى ملكيّة الدابّة منذ مدّة فدلّت سنّها على أقلّ من ذلك قطعاً ) إن ادّعى أنّه ملكها في تلك المدّة ( أو ) على ( أكثر ) منها إن ادّعى أنّها نتجت عنده ( سقطت البيّنة لظهور كذبها ) . ( ولو ادّعى عيناً في يد زيد وأقام بيّنةً أنّه اشتراها من عمرو ، فإن شهدت البيّنة بالملكيّة مع ذلك للبائع أو للمشتري أو بالتسليم إن قضي بسبق اليد ) أي إن سمعنا الشهادة بأنّه كان في يده بالأمس مثلا ( قضي للمدّعي ) . ( وإن شهدت بالشراء خاصّةً لم يحكم ) له وفاقاً للمبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) ( لأنّه ) أي الشراء ( قد يفعل فيما ليس بملك ) للبائع ولا للمشتري ( فلا تدفع اليد المعلومة بالمظنونة ) من الملك . ( وقيل ) في الخلاف ( 3 ) : ( يقضى له ، لأنّ الشراء دلالة على التصرّف السابق الدالّ على الملكيّة ) كما أنّ اليد السابقة دالّة عليها ، إذ كان الظاهر من اليد كونها أصالةً لا نيابةً ولا عدواناً فكذا البيع والشراء . ( وكذا لو ادّعى وقفاً من زيد وهي في يد عمرو أو غير ذلك من أسباب التمليك ) لا يسمع فيها الشهادة ما لم يتضمّن الشهادة بالملك أو اليد إن قضينا بها ، ولا يكفي الشهادة بالعقود المملّكة . ( ولو ادّعى الخارج أنّ العين الّتي في يد المتشبّث ملكه منذ سنةً ، فادّعى المتشبّث أنّه اشتراها منه منذ سنتين وأقاما بيّنةً ، قدّمت بيّنة الداخل على إشكال ) كما في المبسوط ( 4 ) من تقديم الأقدم تاريخاً مع أنّ الشراء منه لا يحتمل
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 295 . ( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 115 . ( 3 ) الخلاف : ج 6 ص 345 المسألة 19 . ( 4 ) انظر المبسوط : ج 8 ص 280 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 264 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي