في يده بيّنةً أنّها له نقض الحكم وأُعيدت ) إليه ( على إشكال ) والأقوى
العدم . نعم لو رافع إلى حاكم لا يعلم بالحال فلا إشكال في الإعادة إليه .
( ولو أراد ) ذو اليد ( إقامةَ البيّنة قبل ادّعاء من ينازعه للتسجيل فالأقرب
الجواز ) لأنّه غرض مقصود فربّما احتاج إلى الإثبات ولا يمكنه . ويحتمل العدم
لثبوت الملك له بدونها بمجرّد اليد والتصرّف وانتفاء المنازع فلا فائدة للبيّنة ، فإنّها
لا تحصّل الحاصل . وفيه : أنّه ليس من تحصيل الحاصل في شيء وإنّما هو تأكيد
للعلامة . وفي التحرير : لا أعرف لأصحابنا نصّاً في ذلك ، ومنع أكثر الجمهور منه إذ لا
بيّنةَ وحكمَ إلاّ على خصم ، وطريقه أن ينصب لنفسه خصماً ثمّ استقرب السماع ( 1 ) .
( ولو أقام ) البيّنة ( بعد الدعوى ) ممّن لا بيّنة له ( لإسقاط اليمين
جاز ) كما تسمع بيّنة المودع وإن قدر على اليمين ، وقد مرّ عدم الإسقاط على
القول بتقديم بيّنة الداخل ، فإنّها إذا سمعت مع بيّنة الخارج فبدونها أولى . والعدم
على الآخر ، فإنّ تقديم بيّنة الخارج مبنيّ على أنّ البيّنة ليست من شأن الداخل .
( ولو أقام بعد إزالة يده ببيّنة الخارج وادّعى ملكاً سابقاً ) على الإزالة
( ففي التقديم بسبب يده الّتي سبق القضاء بإزالتها ) على تقديم الداخل
( إشكال ) : من سبق يده وأنّه الداخل والبيّنة تشهد له بالملك المستند إلى ذلك
الزمان ، ومن كون تلك اليد قد اتّصل القضاء بزوالها . أمّا لو أقام البيّنة بعد القضاء
للخارج قبل إزالة اليد فهي بيّنة الداخل .
( وإذا قدّمنا بيّنةَ الداخل فالأقرب أنّه يحتاج إلى اليمين ) لعموم
" اليمين على المدّعى عليه " ولما مرّ من خبري إسحاق ( 2 ) وأبي بصير ( 3 ) في تقديم
بيّنة الداخل ، ولأنّ البيّنتين سقطتا بالتعارض فكأنّه لا بيّنة . خلافاً للشيخ بناءً على
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 190 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 182 ب 12 من أبواب كيفيّة الحكم ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 181 ب 12 من أبواب كيفيّة الحكم ح 1 .